سره» ، وبالغ فيه (١) بعض أعاظم المعاصرين «أعلى الله درجته» ، ولا (٢) لتقديم غيره عليه كما يظهر من شيخنا العلامة «أعلى الله مقامه» ، قال : أما لو زاحم الترجيح بالصدور الترجيح من حيث جهة الصدور ؛ بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامة ، فالظاهر تقديمه (٣) على غيره وإن كان مخالفا للعامة ، بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامة باحتمال التقية في الموافق (٤) ؛ لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا كما في المتواترين ، أو تعبّدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبّد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر. وفيما نحن فيه يمكن ذلك (٥) بمقتضى أدلة الترجيح من حيث الصدور (٦).
______________________________________________________
(١) أي : في تقديم المرجح الجهتي على غيره من المرجحات. والحاصل : أن هذين العلمين «قدسسرهما» يقدّمان المرجّح الجهتي على المرجّح السندي والمضموني.
(٢) عطف على «فلا وجه» يعني : ولا وجه لتقديم غير المرجّح الجهتي على المرجح الجهتي كما هو مذهب الشيخ الأنصاري «قدسسره». فإنه قدّم المرجّح ؛ السندي والمضموني على المرجّح الجهتي ، فالمصنف «قدسسره» خالف هؤلاء الأعلام ، وذهب إلى عرضيّة المرجحات طرّا ، من غير فرق في ذلك بين التعدّي إلى غير المرجّحات المنصوصة وعدمه والاقتصار عليها ، فالأقوال ثلاثة :
أحدها : تقديم المرجّح الجهتي على غيره ، وهو قول الوحيد والرشتي «قدسسرهما».
ثانيها : تقديم غير المرجح الجهتي ـ وهو الصدوري ـ على الجهتي وهو قول الشيخ وغيره.
ثالثها : عرضيّة المرجحات ، وعدم تقديم بعضها على بعضها الآخر إلّا بأقوائية الملاك ، ومع عدمها وتساويهما في الملاك يرجع إلى إطلاقات التخيير.
(٣) أي : تقديم الأرجح صدورا على غير الأرجح صدورا وإن كان غير الأرجح مخالفا للعامة.
(٤) هذا احتراز عما إذا كان الترجيح لقلّة الاحتمال في الخبر المخالف وكثرته في الموافق ؛ إذ تخرج مخالفة العامة حينئذ عن المرجح الجهتي وتندرج في المرجح المضموني.
(٥) أي : التعبّد بصدور أحدهما وترك التعبد بصدور الآخر ، فإن ذلك يمكن فيما نحن فيه أعني : الخبرين الظنيين المتفاضلين.
(٦) محصل ما أفاده : أن المرجّح الجهتي لمّا كان متفرعا على إحراز أصل الصدور ـ قطعا كما في المتواترين أو تعبّدا كما في الظنيين المتكافئين اللذين لا بد من الحكم