بصدورهما (١) مع حمل أحدهما عليها (٢) ؛ لأنه (٣) إلغاء لأحدهما أيضا (٤) في الحقيقة.
وفيه (٥) : ما لا يخفى من الغفلة ، وحسبان أنه التزم «قدسسره» في مورد الترجيح
______________________________________________________
(١) أي : بصدور المتكافئين من حيث الصدور اللذين التزم الشيخ بصدورهما وحمل الموافق منهما للعامة على التقية ، وجعلهما مورد الترجيح بالمرجّح الجهتي.
(٢) أي : على التقية ، وضمير «أحدهما» راجع إلى «المتكافئين».
(٣) تعليل لعدم تعقل التعبّد بصدور المتكافئين مع حمل أحدهما على التقية.
ومحصل التعليل : أن التعبّد الذي لا يترتب عليه أثر إلّا الحمل على التقية ـ التي هي طرح الخبر وإلغاؤه ـ غير معقول ؛ إذ يلزم من وجود التعبد عدمه. مضافا إلى لغوية مثل هذا التعبد.
(٤) يعني : كما أن حمل الموافق للعامة على التقية في المتكافئين صدورا إلغاء له حقيقة.
(٥) هذا دفع إشكال الميرزا الرشتي على الشيخ. ومحصل الدفع هو : أن ورود النقض المذكور على الشيخ «قدسسره» مبني على أن يكون مراده من التعبّد بالخبرين التعبد الفعلي والحجية الفعلية ؛ إذ لو كان هذا مراده فالنقض المذكور وارد عليه ، ضرورة : أن الحجية الفعلية مفقودة في كلّ من المتكافئين والمتفاضلين ، حيث إن دليلها إمّا أدلة حجية خبر الواحد ، وإما أخبار العلاج ، وشيء منهما لا يقتضي حجية المتعارضين فعلا.
أما الأول فواضح ؛ إذ مقتضاه حجية كل خبر بعينه ، وهذا غير ممكن في صورة التعارض.
وأما الثاني : فلأن مقتضاها حجيّة أحدهما تعيينا مع المرجّح وتخييرا مع تساويهما وتكافؤهما ، لا حجية كليهما فعلا.
وأما لو كان مراد الشيخ «قدسسره» في المتكافئين صدورا هو تساويهما بحسب دليل الاعتبار ـ لا الحجية الفعلية ـ فمن المعلوم أن التساوي من هذه الجهة ـ أي : إمكان الحجية ـ موجود في المتكافئين دون المتفاضلين ؛ لأن مقتضى أخبار العلاج هو حجية خصوص ذي المزية تعيينا ، فلا يتساوى الخبران من حيث دليل الاعتبار في المتفاضلين ، ويتساويان في المتكافئين صدورا ، ولا يمكن التعبد بصدور أحدهما دون الآخر ، وعدم التعبد بصدور الآخر ، فيكونان كمقطوعي الصدور في عدم المرجح الصدوري ، فتصل النوبة حينئذ إلى المرجح الجهتي الذي هو متفرع على أصل الصدور كما أفاده الشيخ «قدسسره» ، فلا بد من تقديم ذي المرجّح الصدوري على الآخر.