وبرهن (١) عليه بما حاصله : «امتناع التعبد بصدور الموافق لدوران (٢) أمره بين عدم صدوره من أصله وبين صدوره (٣) تقية ، ولا يعقل التعبد به على التقديرين (٤) بداهة : كما أنه لا يعقل التعبد (٥) بالقطعي الصدور الموافق ؛ بل الأمر في الظني الصدور (٦) أهون ؛ لاحتمال عدم صدوره بخلافه».
ثم قال (٧) : «فاحتمال تقديم المرجحات السندية على مخالفة العامة ـ مع نصّ الإمام «عليهالسلام» على طرح موافقهم (٨) ـ من العجائب والغرائب التي لم يعهد صدورها من ذي مسكة فضلا عمن هو تال العصمة علما وعملا».
ثم قال : «وليت شعري أن هذه الغفلة الواضحة كيف صدرت منه؟ مع إنه في جودة النظر يأتي بما يقرب من شق القمر».
______________________________________________________
(١) يعني : وبرهن المحقق الرشتي «قدسسره» على دعوى هذه الاستحالة بامتناع ترجيح الأرجح صدورا الموافق للعامة على الخبر المخالف لهم ؛ لأن أمر الموافق للعامة دائر بين عدم صدوره رأسا ، وبين صدوره تقية ، وعلى التقديرين : لا يعقل التعبد به كما مرت الإشارة إليه.
(٢) تعليل لامتناع التعبد بصدور الموافق. وقد تقدم توضيحه.
(٣) هذا الضمير وضمائر «أمره ، صدوره ، به» راجعة إلى «الموافق».
(٤) وهما عدم الصدور أصلا أو صدوره تقية بداهة ؛ لعدم أثر شرعي يصح التعبد بلحاظه.
(٥) لامتناع اجتماع الإحراز التعبدي مع الإحراز الوجداني.
(٦) كما هو المفروض ؛ إذ مورد البحث هو الخبر الظني الصدور الواجد للمرجحات الصدورية ، يعني : أن امتناع التعبد بصدور الظني أسهل من امتناعه في القطعي ؛ لما ذكره من احتمال عدم الصدور في الظني وانتفائه في القطعي الصدور ، فإذا رفعنا اليد عن القطعي الموافق للعامة ، فرفع اليد عن الظني أسهل.
وضمير «عدم صدوره» راجع إلى الظني الصدور والمعنى عدم صدور الظني الصدور.
وضمير «بخلافه» راجع إلى القطعي الصدور. فالمعنى بخلاف القطعي الصدور ، فإن رفع اليد عنه ـ لقطعية صدوره وانتفاء احتمال عدم الصدور فيه ـ أصعب من رفع اليد عمّا فيه احتمال عدم الصدور.
(٧) يعني : بعض الأعاظم من تلاميذ الشيخ وهو المحقق الرشتي «قدسسره».
(٨) كقوله «عليهالسلام» في مصحح عبد الرحمن بن أبي عبد الله : «فما وافق