دروس في الكفاية [ ج ٧ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في دروس في الكفاية

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

وأنت خبير بوضوح فساد برهانه (١).

ضرورة (٢) : عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأسا ؛ لاحتمال (٣) صدوره لبيان حكم الله واقعا ، وعدم (٤) صدور المخالف المعارض له أصلا ، ولا يكاد (٥) يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك (٦)

______________________________________________________

أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه» (١).

(١) وهو امتناع التعبد بالخبر الموافق للعامة لأجل دوران أمره بين الاحتمالين ، وهما : عدم صدوره ، وصدوره للتقية ؛ لكنه ليس كذلك ، لدورانه بين احتمالات ثلاثة ، أعني : الاحتمالين الأولين واحتمال صدوره لبيان حكم الله الواقعي ، ومن المعلوم : أن احتمال صدور الموافق يخرج التعبد به عمّا ادعاه الميرزا الرشتي «قدس‌سره» من الامتناع وعدم المعقولية ؛ لكفاية احتمال الصدور في شمول أدلة حجية الخبر له ؛ إذ المانع عن الشمول ـ وهو العلم بالكذب ـ مفقود مع فرض احتمال صدور الموافق ، وعدم صدور الخبر المخالف المعارض له أصلا.

(٢) تعليل لوضوح فساد برهانه الذي أقامه على عدم معقولية التعبد بصدور الخبر الظني الموافق للعامة ، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا : «لدورانه بين احتمالات ثلاثة».

(٣) تعليل لنفي دوران أمر الموافق بين أمرين ، وإثبات دورانه بين أمور ثلاثة.

(٤) عطف على «صدوره» يعني : ولاحتمال عدم صدور الخبر المخالف للعامة المعارض للخبر الموافق لهم أصلا.

(٥) غرضه من هذه العبارة : إثبات إمكان التعبد بالخبر الموافق في قبال الامتناع الذي ادعاه المحقق الرشتي «قدس‌سره» وحاصله : أن احتمال الصدور المفروض وجوده كاف في صحة التعبد.

وبعبارة أخرى : كلام المصنف يشتمل على كبرى وصغرى ، فالكبرى هي أن المناط في حجية كل خبر واحد هو احتمال صدقه وكذبه ، فلو علم صدق الخبر أو كذبه لم يكن مجال للتعبد بالصدور.

والصغرى هي : أن الخبر الموافق للعامة لا علم بكذبه ولا بصدقه ؛ بل يحتمل إصابته بالواقع ، ونتيجة ذلك شمول أدلة الاعتبار ـ من الأدلة الأولية والثانوية ـ للخبر الموافق للعامة لوجود المقتضي وفقد المانع.

(٦) أي : لبيان الحكم الواقعي ، وبهذا الاحتمال يعقل التعبد به وتصير احتمالاته ثلاثة.

__________________

(١) الوسائل ٢٧ : ١١٨ / ٣٣٣٦٢ ، عن رسالة الراوندي.