وأنت خبير بوضوح فساد برهانه (١).
ضرورة (٢) : عدم دوران أمر الموافق بين الصدور تقية وعدم الصدور رأسا ؛ لاحتمال (٣) صدوره لبيان حكم الله واقعا ، وعدم (٤) صدور المخالف المعارض له أصلا ، ولا يكاد (٥) يحتاج في التعبد إلى أزيد من احتمال صدور الخبر لبيان ذلك (٦)
______________________________________________________
أخبارهم فذروه ، وما خالف أخبارهم فخذوه» (١).
(١) وهو امتناع التعبد بالخبر الموافق للعامة لأجل دوران أمره بين الاحتمالين ، وهما : عدم صدوره ، وصدوره للتقية ؛ لكنه ليس كذلك ، لدورانه بين احتمالات ثلاثة ، أعني : الاحتمالين الأولين واحتمال صدوره لبيان حكم الله الواقعي ، ومن المعلوم : أن احتمال صدور الموافق يخرج التعبد به عمّا ادعاه الميرزا الرشتي «قدسسره» من الامتناع وعدم المعقولية ؛ لكفاية احتمال الصدور في شمول أدلة حجية الخبر له ؛ إذ المانع عن الشمول ـ وهو العلم بالكذب ـ مفقود مع فرض احتمال صدور الموافق ، وعدم صدور الخبر المخالف المعارض له أصلا.
(٢) تعليل لوضوح فساد برهانه الذي أقامه على عدم معقولية التعبد بصدور الخبر الظني الموافق للعامة ، وقد مر توضيحه آنفا بقولنا : «لدورانه بين احتمالات ثلاثة».
(٣) تعليل لنفي دوران أمر الموافق بين أمرين ، وإثبات دورانه بين أمور ثلاثة.
(٤) عطف على «صدوره» يعني : ولاحتمال عدم صدور الخبر المخالف للعامة المعارض للخبر الموافق لهم أصلا.
(٥) غرضه من هذه العبارة : إثبات إمكان التعبد بالخبر الموافق في قبال الامتناع الذي ادعاه المحقق الرشتي «قدسسره» وحاصله : أن احتمال الصدور المفروض وجوده كاف في صحة التعبد.
وبعبارة أخرى : كلام المصنف يشتمل على كبرى وصغرى ، فالكبرى هي أن المناط في حجية كل خبر واحد هو احتمال صدقه وكذبه ، فلو علم صدق الخبر أو كذبه لم يكن مجال للتعبد بالصدور.
والصغرى هي : أن الخبر الموافق للعامة لا علم بكذبه ولا بصدقه ؛ بل يحتمل إصابته بالواقع ، ونتيجة ذلك شمول أدلة الاعتبار ـ من الأدلة الأولية والثانوية ـ للخبر الموافق للعامة لوجود المقتضي وفقد المانع.
(٦) أي : لبيان الحكم الواقعي ، وبهذا الاحتمال يعقل التعبد به وتصير احتمالاته ثلاثة.
__________________
(١) الوسائل ٢٧ : ١١٨ / ٣٣٣٦٢ ، عن رسالة الراوندي.