بداهة (١) ؛ وإنما دار احتمال الموافق بين الاثنين (٢) إذا كان المخالف قطعيا صدورا وجهة ودلالة ، ضرورة (٣) : دوران معارضه (٤) حينئذ (٥) بين عدم صدوره وصدوره تقية ، وفي غير هذه الصورة (٦) كان دوران أمره بين (٧) الثلاثة (٨) لا محالة ؛ لاحتمال (٩) صدوره (١٠) لبيان الحكم الواقعي حينئذ (١١) أيضا (١٢).
ومنه (١٣) قد انقدح : إمكان التعبد بصدور الموافق القطعي لبيان الحكم الواقعي
______________________________________________________
وإنما يدور احتمال الخبر الموافق بين الاثنين ـ وهما الصدور تقية وعدم الصدور رأسا ـ فيما إذا كان الخبر المخالف قطعيّا من جميع الجهات أي : الصدور والجهة والدلالة ، ضرورة : أن الظني الموافق يدور أمره حينئذ بين هذين الاحتمالين ولا ثالث لهما.
(١) قيد ل «يحتاج».
(٢) كما أفاده المحقق الرشتي «قدسسره» ، فإن الدوران بين الاحتمالين إنما هو فيما إذا كان المخالف قطعيّا صدورا وجهة ودلالة.
(٣) تعليل لقوله : «وإنما دار».
(٤) وهو الخبر الموافق الذي يعارضه الخبر المخالف القطعي من جميع الجهات.
(٥) أي : قطعية الخبر المخالف من جميع الجهات الثلاث.
(٦) يعني : غير صورة قطعيّة الخبر المخالف من الجهات الثلاث ؛ كما إذا كانا ظنيين من جميع الجهات ، أو كان المخالف قطعيا سندا ودلالة ، وظنيا جهة أو قطعيا سندا ، وظنيا دلالة وجهة ، أو قطعيا دلالة وظنيا سندا وجهة ، إلى غير ذلك من الصور المتصورة التي لا تنافي ثلاثية احتمالات الخبر الموافق للعامة من عدم صدوره ، أو صدوره للتقية أو لبيان الحكم الواقعي.
(٧) خبر «كان». وضمير «أمره» راجع على «الموافق».
(٨) المتقدمة ، وهي عدم صدور الموافق ، وصدوره تقية أو لبيان الحكم الواقعي.
(٩) تعليل لدوران أمر الخبر الموافق بين الثلاثة المتقدمة.
(١٠) أي : صدور الموافق للعامة لبيان الحكم الواقعي.
(١١) أي : حين عدم كون الخبر المخالف قطعيا من جميع الجهات.
(١٢) قيد ل «احتمال صدوره» يعني : أن احتمال صدور الموافق لبيان الحكم الواقعي موجود لوجود احتمال عدم الصدور وصدوره تقية.
(١٣) أي : ومما ذكر ـ من تعقل التعبد بالظني الموافق ومع ما أفاده المحقق الرشتي من عدم تعقّله ، حيث التزم بانحصار أمر الخبر الموافق في احتمالين ، وهما عدم صدوره