يوجب (١) أن يكون معارضه أظهر بحيث يكون قرينة على التصرف عرفا في الآخر ، فتدبر (٢).
______________________________________________________
العقلية غير المرتكزة في أذهان العرف ، فلا تجعل اللفظ بحسب قابليته للمعنى أظهر من الآخر ، والمفروض : إن التورية من هذا القبيل.
(١) الأولى رعاية التأنيث فيه وفي «كان» ؛ لرجوع الضمير المستتر إلى التورية.
(٢) لعله إشارة إلى ما قيل : من أن منع الأظهرية مطلقا بصرف كون المناط ما يعد قرينة عقلية غير مستقيم ، بعد وضوح انقسام الأمر العقلي إلى خفي وجلي وصحة اعتماد المتكلم على قرينة عقلية في مقام التخاطب ؛ وإن لم يفهمها المخاطب إلّا بعد الدقة والالتفات.
وبعبارة أخرى : لعله إشارة إلى ردّ «اللهم إلّا أن يقال» ، ووجهه : أن الظهور متبع عند العقلاء إذا لم يكن في المقام شيء صارف له ولو احتمال التورية والتقية إذا كان احتمالا عقلائيا ، فكون المخالف أظهر في مفاده لا بأس بالقول به.
رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ رجوع جميع المرجحات إلى المرجحات السندية والصدورية.
٢ ـ عدم اعتبار الترتيب بين المرجحات.