فصل (١)
______________________________________________________
المرجحات الخارجية
(١) هذا الفصل معقود للكلام في المرجحات الخارجية.
وقبل الخوض في أصل البحث ينبغي بيان محل الكلام ، وتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي بيان أمرين :
أحدهما : أن البحث في المرجحات الخارجية متفرع على أمرين : الأول : لزوم الترجيح. والثاني : التعدّي من المرجحات المنصوصة إلى غيرها. وإلّا فبناء على ما هو مختار المصنف «قدسسره» من الرجوع إلى إطلاقات التخيير مطلقا لا موضوع لعقد هذا الفصل.
ثانيهما : أن المراد بالمرجّح الخارجي هو كل مزيّة مستقلة بنفسها ، والمراد بالداخلي هي المزية الغير المستقلة بنفسها لقيامها بإحدى الجهات المتعلقة بالخبر.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن محل الكلام في المقام هو البحث عن المرجحات الخارجية وهي : على أقسام :
الأول : ما لم يقم على اعتباره ولا على عدم اعتباره دليل كالظن الحاصل من الشهرة الفتوائية ؛ بأن يكون أحد الخبرين موافقا للشهرة الفتوائية.
الثاني : ما قام دليل على عدم اعتباره ؛ كالظن الحاصل من القياس حيث يوافق أحد الخبرين المتعارضين.
الثالث : ما قام الدليل على اعتباره ؛ كموافقة أحد الخبرين للكتاب.
الرابع : ما قام الدليل على اعتباره في نفسه من دون كونه ناظرا إلى ارتباط له بالخبر الموافق له ؛ كالأصول العملية الموافقة لأحد المتعارضين.
والفرق بين الثالث والرابع واضح ، فإن موافقة الكتاب معناه كون أحد الخبرين موافقا لعموم الكتاب ، ولا ريب أن العموم باعتبار فناء العام في مصاديقه وأفراده يكون ناظرا إلى مورد مدلول الخبر الذي وافقه ، بخلاف الأصل فإنه حيث كان حكما للمشكوك ـ بما هو مشكوك حكمه واقعا ـ لا يكن له نظر إلى مورد الخبر الموافق ؛ لأن الخبر يتضمن