قيل (١) بدخوله في القاعدة المجمع عليها (٢) ؛ كما ادعي ، وهي «لزوم العمل بأقوى الدليلين».
وقد عرفت (٣) : أن التعدّي محلّ نظر بل منع ، وأن (٤) الظاهر من القاعدة هو ما
______________________________________________________
وحاصله : أنه بناء على التعدّي فموافقة الخبر لمثل الشهرة الفتوائية مما يوجب الظن بأقربية مضمونه إلى الواقع ، وأشار إلى الوجه الثاني بقوله : «أو قيل بدخوله في القاعدة المجمع عليها ...» الخ.
(١) عطف على «قيل». وإشارة إلى الوجه الثاني الذي تقدم بقولنا : «ثانيهما : اندراج الخبر ...» الخ.
(٢) وهي تقتضي الترجيح بهذا المرجح ؛ لوضوح : أن موافقة الشهرة الفتوائية لأحد الخبرين مما توجب اندراجه تحت هذه القاعدة المجمع عليها ؛ لاستلزام الشهرة أقوائية الدليل الموافق لها.
(٣) يعني : قد عرفت ذلك في بحث التعدي وعدم التعدي عن المرجحات المنصوصة عند تضعيف تمسك الشيخ «أعلى الله مقامه» بالفقرات الخاصة من الأخبار العلاجية ، وبه يحصل لك الجواب عن الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها الشيخ للترجيح بالقسم الأول من المرجح الخارجي.
(٤) عطف على «التعدي» وإشارة إلى الجواب عن الوجه الثاني.
وتوضيح الجواب هو : أن القدر المتيقن من القاعدة هو الأخذ بما يوجب أقوائية أحد الدليلين في مقام دليليته وكشفه النوعي بلحاظ نفسه ؛ لا من جهة أمر خارجيّ يوجب الظن بمطابقة مضمونه للواقع ؛ كالشهرة الفتوائية والأولوية الظنية ، فإن ذلك لا يزيد في كشفه عن الواقع حتى يصير الخبر الموافق له أقوى دليلا من معارضه.
نعم ؛ يوجب ذلك الأمر الخارجيّ غير المعتبر قوّة مضمون الخبر الموافق له ثبوتا ؛ لكنه لا يوجب القوّة في دليليته إثباتا وكشفا.
فالمتحصل : أن هذا المرجح الخارجي لا يوجب قوة الدليل الموافق له من حيث دليليته ؛ وإن أوجب الظن بأقربية مضمونه للواقع إلّا إن الدليل ـ بما هو دليل ـ لم تحدث له قوّة بما هو دليل وكاشف ؛ لوضوح : أن مساندة الشهرة الفتوائية لأحد الخبرين لا تجعله بالنسبة إلى معارضه من قبيل الأظهر والظاهر ؛ بل الظهور فيه على ما هو عليه ؛ بل لا توجب أيضا قوّة ملاك الحجية فيه من حيث الصدور ، ولا توجب أيضا قوّة ملاك صدوره لبيان الواقع ، وإنما غاية ما توجب هو قرب مضمونه إلى الواقع وهو غير هذه الجهات.