نفس (١) عدمه في زمان الآخر واقعا ، وإن كان (٢) على يقين منه في آن (٣) قبل زمان
______________________________________________________
في المقام تشبث به في الشبهة المصداقية ؛ إذ لو كان الرجوع في المثال يوم الأحد كان استصحاب عدمه يوم الاثنين من نقض اليقين باليقين لا بالشك ، والاستصحاب إنما يجري عند كون رفع اليد عن اليقين السابق نقضا له ، لا ما إذا دار الأمر بين كونه نقضا أو انتقاضا ، فإنه شبهة مصداقية لدليل «لا تنقض».
(١) أي : بدون لحاظ نعتيته حتى يكون عدما محموليا كالوجود المحمولي في كونه أول محمول يحمل على الماهيات ك «الإنسان موجود أو معدوم».
وقوله : «واقعا» قيد ل «الآخر» أي : يترتب الأثر على عدم أحد الحادثين في زمان الوجود الواقعي ـ لا التعبدي ـ للحادث الآخر.
(٢) وصلية ، يعني : لا يجري الاستصحاب في هذه الصورة وإن كان أول ركنيه وهو اليقين بعدمه موجودا.
والوجه في عدم جريانه : ما مر آنفا من عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. وضمير «منه» راجع إلى «عدمه» ، وقوله : «وإن كان على يقين منه» إشارة إلى ما أفاده الشيخ «قدسسره» من جريان الاستصحاب ، وسقوط بالتعارض إن كان الأثر مترتبا على عدم كل من الحادثين بالإضافة إلى الآخر.
قال بعد منع إجراء أصالة التأخر لعدم اليقين به : «وأما أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الآخر فهي معارضة بالمثل ، وحكمه التساقط مع ترتب الأثر على كل من الأصلين».
ومحصل وجهه هو : اجتماع أركان الاستصحاب من اليقين والشك في كل واحد من الحادثين ، مع ترتب الأثر الشرعي عليهما ، فالمقتضي لجريانه في كل منهما موجود ؛ إلّا إن وجود المانع من جريانه فيهما وهو التعارض أوجب سقوطهما.
وبالجملة : فمختار الشيخ جريان الاستصحاب في الحادثين وسقوطه بالتعارض ، ومختار المصنف عدم جريانه في نفسه لا لأجل المعارضة ، فعدم جريانه عند الشيخ إنما هو لوجود المانع وعند المصنف لعدم الشرط.
وتظهر ثمرة هذا الخلل فيما إذا كان الأثر لأحد الحادثين. دون الآخر ، فإن الاستصحاب يجري فيه ويترتب عليه الأثر بناء على مختار الشيخ ، ولا يجري فيه بناء على ما اختاره المصنف.
(٣) وهو الآن الذي يعلم بعدم وجودهما فيه كيوم السبت في المثال المزبور ، فإنه يكون قبل يوم الأحد الذي هو زمان اليقين الإجمالي بأحد الحادثين فيه ؛ إذ المفروض :