لا يقال (١) : لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين (٢) بذاك ...
______________________________________________________
قوله : «من نقض اليقين بالشك» خبر «كون» ، وحاصله : ما مر آنفا من أنه مع عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين لا يحرز موضوع دليل الاستصحاب وهو نقض اليقين بالشك ؛ لاحتمال كون رفع اليد عن اليقين السابق من نقض اليقين باليقين الذي هو أجنبي عن موضوع الاستصحاب ، ومع هذا الاحتمال لا يصح التمسك بدليل الاستصحاب.
(١) غرض هذا القائل : دفع إشكال احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين وإثبات إحراز اتصالهما.
توضيحه : إن زمان الشك في تقدم أحد الحادثين على الآخر وتأخره عنه هو مجموع الزمانين اللذين هما في المثال يوما الأحد والاثنين ، ومن المعلوم : اتصال هذا المجموع بزمان اليقين بالعدم وهو يوم السبت.
وعليه : فشرط جريان الاستصحاب ـ وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين ـ محرز ، فلا إشكال في جريان الاستصحاب هنا من هذه الجهة وإن كان ساقطا في كلا الحادثين بالتعارض كما ذهب إليه الشيخ «قدسسره».
وبعبارة أخرى : كان يوم السبت ظرف اليقين بعدم كل من البيع ورجوع المرتهن ، ويوما الأحد والاثنين ظرف وجود الحادثين ؛ للعلم الإجمالي حسب الفرض بحدوثهما في اليومين ، والشك من يوم الأحد في انتقاض عدم كل منهما بالوجود للعلم الإجمالي بوجود أحدهما ؛ كالشك يوم الاثنين في تقدم حدوث أحدهما على الآخر ؛ لأنه ظرف العلم بوجودهما ، فالمكلف مع علمه الإجمالي بوجود أحدهما يوم الأحد لا يتيقن بعدمهما ولا بوجودهما فيه كما لا يقين بوجود أحدهما المعين فيه ؛ بل يشك فيه ؛ إذا لا يقين له يوم الأحد ببقاء العدمين ؛ لعلمه الإجمالي بوجود أحدهما ، كما لا يقين له بوجود أحدهما المعين ؛ لأن علمه بحدوث أحدهما إجمالي لا تفصيلي ، فيتعين بحسب البرهان أن يكون مبدأ شكه في حدوث كل منهما يوم الأحد ، وقد استمر هذا الشك إلى يوم الاثنين ، فالمستصحب الذي كان في قطعة من الزمان متيقنا قد صار مشكوكا فيه في قطعة أخرى من الزمان متصلة بالقطعة الأولى.
وحيث تحقق شرط جريان الاستصحاب ـ وهو إحراز اتصال المتيقن بالمشكوك ـ فالمقتضي لجريانه موجود ، وتصل النوبة إلى المانع أعني : المعارضة.
(٢) وهما في المثال المزبور يوما الأحد والاثنين كما مر آنفا.