في طرف الآخر (١) أو طرفه (٢) كما تقدم (٣) ، وإما (٤) يكون مترتبا على ما إذا كان
______________________________________________________
خاص من التقدم والتأخر والتقارن ؛ كإسلام الوارث قبل القسمة والقسمة قبله ، حيث إن لكل منهما متقدما على الآخر أثرا شرعيا ، فإن الإسلام قبل القسمة يوجب إرث المسلم عن الميت المسلم منفردا إن لم يكن أحد في مرتبته ، ومشاركا إن كان وارث آخر في مرتبة وكذا القسمة قبل الإسلام ، فإنها توجب ملكية المقتسمين من دون مشاركة من يسلم معهم بعد القسمة ، فإنه يجري الاستصحاب في عدم الإسلام في الزمان الواقعي للقسمة وبالعكس ، ويسقط بالتعارض ؛ إذ المفروض : ترتب الأثر على وجود كل منهما متقدما على الآخر.
(١) يعني : في طرف الحادث الآخر كما عرفت في مثال الإسلام والقسمة.
(٢) معطوف على «طرف». وضميره راجع إلى «أحدهما» يعني : لو لا المعارضة باستصحاب العدم الجاري في الحادث الآخر ، أو الجاري في حادث واحد باعتبار ترتب الأثر على وجوده بنحوين من التقدم على الحادث الآخر وتأخره عنه ؛ بحيث يكون ذا أثر شرعي بكلا نحويه من التقدم والتأخر ، فالمراد معارضة استصحاب العدم في نحوين من أنحاء حادث واحد كالتقدم وضديه.
والأولى في إفادة هذا المعنى أن يقال : «لو لا المعارضة باستصحاب العدم في بعض أنحائه أو في الحادث الآخر».
وكيف كان ؛ فالاستصحاب يجري فيه ويسقط بالتعارض ؛ كملاقاة المتنجس للماء ، فإنها قبل الكرية تنجس الماء ، وبعدها تطهر المتنجس ، فالملاقاة بكلا وصفيها ـ وهما التقدم والتأخر ـ ذات أثر شرعي ، وهو انفعال الماء أو طهارة المتنجس. وعليه : فتعارض الاستصحابين يكون في صورتين :
إحداهما : ما إذا ترتب الأثر على وجود كل من الحادثين بنحو خاص.
ثانيتها : ما إذا ترتب الأثر على أكثر من وصف واحد من التقدم وأخويه في أحد الحادثين.
(٣) يعني : في مجهولي التاريخ حيث قال : «بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود كل منهما كذلك ...» الخ.
(٤) معطوف على قوله : «إما أن يكون الأثر» ، والضمير المستتر في «يكون» راجع على الأثر ، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية وهي كون الأثر الشرعي مترتبا على وجود أحد الحادثين أو كليهما نعتيا كما هو مفاد كان الناقصة بنحو خاص من التقدم أو التأخر أو التقارن.