التاسع (١) : أنه لا يذهب عليك أن عدم ترتب الأثر غير ...
______________________________________________________
في اللازم المطلق
(١) وهذا التنبيه كسابقه مما يتعلق بالأصل المثبت.
والغرض من عقده : هو تمييز اللازم العقلي أو العادي ـ الذي يترتب على استصحاب الحكم ، من دون أن يكون الاستصحاب مثبتا ـ عن اللازم غير الشرعي الذي يكون ترتبه على الاستصحاب مبنيا على الأصل المثبت.
وبهذا التمييز والفرق يندفع إشكال مثبتية الاستصحاب عند ترتب الأثر الشرعي على المستصحب بواسطة اللازم العقلي أو العادي.
فلا بد أوّلا : من بيان التمييز والفرق ، وثانيا : من بيان دفع الإشكال.
وأما توضيح التمييز والفرق ، فيتوقف على مقدمة وهي : أن اللازم العقلي أو العادي على قسمين :
أحدهما : هو اللازم المطلق للمستصحب فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا ؛ بمعنى : أن اللازم يترتب على مطلق وجوده الحكم ، سواء كان وجوده واقعيا أو ظاهريا.
وثانيهما : هو اللازم الخاص ، بمعنى : أنه لا يترتب إلّا على الوجود الواقعي للمستصحب.
ومثال الأول : كحسن الإطاعة وقبح المعصية. ووجوب المقدمة ؛ بناء على كونه عقليا ، فحسن الإطاعة وقبح المعصية ووجوب المقدمة من اللوازم العقلية المترتبة على مطلق وجود المستصحب ، سواء كان واقعيا أم ظاهريا.
ومثال الثاني : هو كالإجزاء ، فإن إجزاء الصلاة مع الطهارة الحدثية حكم عقلي مترتب على الطهارة الواقعية لا الأعم منها ، ومن الطهارة الظاهرية الثابتة بالاستصحاب.
فلا يجزي الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية عن الصلاة مع الطهارة الواقعية.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أن مورد الإشكال وتوهم أن اللازم العقلي أو العادي الذي لا يثبت نفسه ولا أثره الشرعي بالاستصحاب ؛ إلّا بناء على الأصل المثبت هو القسم الثاني أعني : اللازم العقلي أو العادي لوجود المستصحب الواقعي ، دون الأول أي :