كان (١) جاريا لاتصال (٢) زمان شكه دون معلومه (٣) ؛ لانتفاء (٤) الشك فيه في زمان (٥) ، وإنما (٦) الشك فيه بإضافة زمانه إلى الآخر ، ...
______________________________________________________
الجمعة ، وعلم بوجود الإسلام يوم الجمعة وبعدمه قبله ، فحينئذ : يتصل زمان الشك في القسمة وهو يوم الخميس بزمان اليقين بعدمها أعني يوم الأربعاء ، فلا مانع من استصحاب عدمها إلى يوم الجمعة. وهذا مختار الشيخ «قدسسره» أيضا حيث إنه ذهب إلى جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ (١).
(١) خبر «فاستصحاب» ، وضمير «منهما» راجع على «الحادثين».
(٢) تعليل لجريان الاستصحاب في مجهول التاريخ ، وقد عرفت توضيح اتصال زمان شك الحادث المجهول التاريخ بزمان يقينه. وأما عدم جريانه في معلوم التاريخ فلما سيأتي.
(٣) يعني : يجري الاستصحاب في المجهول التاريخ دون المعلوم التاريخ ، فكلمة «دون» بمعنى : «لا» ، وهو عطف على «في مجهول التاريخ» والأولى أن يقال : «في مجهول التاريخ منهما دون معلومه جاريا».
(٤) تعليل لعدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ، ومحصله : انتفاء ثاني ركني الاستصحاب وهو الشك في البقاء في عمود الزمان فيه ؛ وذلك لأن الإسلام في المثال قبل يوم الجمعة معلوم العدم ، وفي يوم الجمعة معلوم الحدوث ، ومع العلم بكل من زماني عدمه ووجوده لا يتصور فيه الشك حتى يجري فيه الاستصحاب. وضمير «فيه» راجع إلى «معلومه».
(٥) يعني : في شيء من الأزمنة التفصيلية ؛ لأن زمان تاريخ الحادث المجهول لا يخلو إما أن يكون قبل تاريخ المعلوم أو بعده أو مقارنا له. فإن كان قبله : فعدم المعلوم مقطوع به ، وإن كان بعده أو مقارنا له : فوجوده مقطوع به لا مشكوك فيه ، فلا شك في عدم المعلوم في زمان حدوث المجهول بنحو التطبيق على أحد الأزمنة.
(٦) يعني : وإنما الشك في الحادث المعلوم التاريخ لا يتصور إلا بإضافة زمانه إلى الحادث الآخر ، حيث إنه لم يعلم أن الإسلام الحادث يوم الجمعة هل تحقق قبل زمان القسمة أو بعدها ، فالشك في معلوم التاريخ يكون بالإضافة إلى عدمه المضاف إلى حادث آخر ، لا إلى عدمه الاستقلالي الذي لا شك فيه ولذا قال : «لانتفاء الشك فيه في زمان».
__________________
(١) فرائد الأصول ٣ : ٢٤٩.