وترددها (١) بين الحالتين. وأنه (٢) ليس من تعارض الاستصحابين فافهم وتأمل في المقام فإنه دقيق.
______________________________________________________
كل منهما بين يومي الأحد والاثنين ، فزمان المتيقن معلوم وزمان الشك في البقاء غير معلوم.
ولكن في الحالتين المتعاقبتين يكون المانع عدم إحراز اتصال زمان المتيقن بزمان المشكوك ؛ لأن ظرف الشك هو الساعة الثالثة مثلا ، ويدور أمر المتيقن بين حدوثه في الساعة الأولى والثانية.
وعلى كل حال : فمناط الإشكال في الجميع عدم إحراز اتصال زماني اليقين والشك ، وعدم إحرازه ملازم للشك في صدق الإبقاء الذي هو موضوع التعبد الاستصحابي.
(١) معطوف على «عدم» ، وضميره راجع إلى «الحالة» ومفسر لقوله : «لعدم إحراز ...» الخ يعني : أن وجه عدم إحراز الاتصال المزبور هو تردد الحالة السابقة المتيقنة بين الحالتين ، حيث إن الحالة المعلومة المتحققة في الساعة الثانية مرددة بين الحالتين وهما الطهارة والحدث ، أو الطهارة والنجاسة ، ولأجل هذا التردد لا يحرز اتصال زمان اليقين بزمان الشك.
(٢) معطوف على «أنه» في قوله : «كما انقدح أنه» ، وضمير «أنه» للشأن ، ويمكن أن يكون راجعا إلى تعاقب الحالتين ، يعني : وكما انقدح أن تعاقب الحالتين ليس من تعارض الاستصحابين كما نسب إلى المشهور.
والوجه في عدم كونه من تعارض الاستصحابين : أن التعارض في رتبة المانع المتأخرة عن الشرط ، والمفروض : في تعاقب الحالتين عدم إحراز شرط جريان الاستصحاب وهو اتصال زمان الشك بزمان اليقين فيهما ، وبدون إحراز الشرط لا يجريان ، فلا تصل النوبة إلى جريانه فيهما وسقوطه بالتعارض ؛ بل تجري هنا قاعدة الاشتغال المقتضية لوجوب الغسل أو الوضوء ؛ لتوقف العلم بفراغ الذمة عن التكاليف المشروطة بالطهارة على ذلك.
وتركنا ما في المقام من التطويل رعاية للاختصار.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الغرض من عقد هذا التنبيه الحادي عشر : هو التعرض لجريان الأصل المعروف بأصالة تأخر الحادث في الحادثين المعلوم حدوثهما.