الثاني عشر (١) : أنه قد عرفت (٢) : أن مورد الاستصحاب لا بد (٣) أن يكون حكما
______________________________________________________
١٠ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ جريان استصحاب عدم الحادث فيما إذا كان الشك في أصل الحدوث.
٢ ـ استصحاب عدم التقدم إذا كان الأثر مترتبا على نفس عدم التقدم.
٣ ـ جريان الاستصحاب في الصورة الأولى من الموضع الأول.
٤ ـ عدم جريان الاستصحاب في الصورة الثانية والثالثة والرابعة من الموضع الأول.
٥ ـ جريان استصحاب العدم في الصورة الأولى والرابعة من الموضع الثاني.
٦ ـ عدم جريان الاستصحاب في الصورة الثانية والثالثة من الموضع الثاني.
في استصحاب الأمور الاعتقادية
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه الثاني عشر : هو تحقيق حال الاستصحاب في الأمور الاعتقادية من حيث جريان الاستصحاب فيها وعدمه ، ثم التنبيه على المناظرة التي جرت بين بعض الأعلام الإمامية وبعض أهل الكتاب من جريان استصحاب نبوة بعض الأنبياء السابقين «عليهمالسلام» ، وبيان ما هو الحق في ذلك ، وأن الأمور الاعتقادية التي منها النبوة كالأفعال الجوارحية في جريان الاستصحاب فيها أم لا؟
(٢) يعني : في الأمر العاشر ، حيث قال : «إنه قد ظهر مما مر : لزوم أن يكون المستصحب حكما ...» الخ.
وحاصل مقصوده من هذه العبارة : أنك قد عرفت في التنبيه العاشر : أن المستصحب لا بد من أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي. وعليه : فلا إشكال فيما إذا كان المستصحب حكما شرعيا كوجوب صلاة الجمعة ، أو موضوعا صرفا خارجيا إذا كان ذا حكم شرعي كخمرية المائع الخارجي.
(٣) وجه اللابدّية : أنه لمّا كان الاستصحاب من الأصول العملية الشرعية توقف جريانه لا محالة على تحقق أمرين :
أحدهما : كون المستصحب مما تناله يد تشريع الشارع من حيث إنه شارع ، أو موضوعا لحكم الشارع ؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يعدّ أصلا تعبديا.
ثانيهما : ترتب الأثر العملي على هذا الحكم ؛ إذ لو لم يكن موردا لابتلاء المكلف وعمله كان التعبد به لغوا ، وخرج الاستصحاب عن كونه أصلا عمليا مجعولا وظيفة للشاك في مقام العمل.