وإلّا (١) لدار كما لا يخفى.
وأما استصحابها (٢) بمعنى : استصحاب بعض أحكام شريعة من اتصف بها ، فلا إشكال فيه (٣) كما مر (٤).
ثم لا يخفى (٥) أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم ؛ إلّا إذا اعترف بأنه على
______________________________________________________
من الشريعة اللاحقة مستلزم لنسخ الشريعة السابقة ، وعدم شك في بقائها حتى يجري فيه الاستصحاب. ولو كان الدليل على اعتبار الاستصحاب بناء العقلاء لم يصح الاستناد إليه إلّا بعد الإمضاء ، فيقع الكلام في أن الشرع السابق أمضاه أو اللاحق ، فإن كان هو السابق لزم الدور ، وإن كان هو اللاحق فذاك مساوق للنسخ وعدم الشك في البقاء ، وهو خلف.
(١) أي : وإن لم يكن هناك دليل غير منوط بالنبوة ؛ بأن كان منوطا بالنبوة «لدار» ؛ إذ يكون إثبات النبوة بالاستصحاب وإثبات حجية الاستصحاب بالنبوة ، وهو دور صريح ، هذا تمام الكلام في استصحاب النبوة بمعانيها الثلاث.
(٢) أي : استصحاب النبوة ، وهذا إشارة إلى النبوة بمعناها الثالث ، وقد تقدم آنفا بقولنا : «وإن أريد بها بعض أحكام شريعة ...» الخ. وضمير «بها» راجع على «النبوة».
(٣) في بعض النسخ «فيها» ، وضمير «فيها» راجع إلى «استصحابها» ، فالأولى تذكير الضمير كما في بعض النسخ ، ولذا ذكرنا الضمير مذكرا.
وكيف كان ؛ فالأنسب بمقتضى السياق أن يقال : «وأما النبوة بمعنى : بعض أحكام شريعة من اتصف بها : فلا إشكال في استصحابها».
(٤) يعني : في التنبيه السادس في استصحاب عدم نسخ بعض أحكام الشرائع السابقة.
(٥) هذا أحد الأمور التي عقد هذا التنبيه لبيانها ، وقبل الخوض فيه لا بد من ذكر مقدمة وهي : الاستدلال بالاستصحاب يكون تارة : لإثبات الدعوى وإقناع النفس ومعذوريته في بقائه على الشريعة السابقة ؛ كما هو شأن البرهان الحقيقي ، وأخرى : لإلزام الخصم ودعوة المسلم إلى اليهودية كما هو شأن البرهان الجدلي ، وفي كليهما يعتبر أمور :
الأول : اليقين بالثبوت والشك في البقاء ، ضرورة أنهما ركنا الاستصحاب.
الثاني : كون المستصحب أثرا شرعيا أو ذا أثر شرعي.
الثالث : الاعتقاد بحجية الاستصحاب وقيام الدليل عليها.
فإن هذه الأمور معتبرة في البرهان الذي يراد به إثبات الدعوى ، فإن الاستصحاب مع