.................................................................................................
______________________________________________________
لكنه مع ذلك لا يجري فيها ؛ لا إلزاما للمسلم ، لليقين بارتفاعها ، مع وضوح : أنه يعتبر في إلزامه بالاستصحاب الجدلي من كونه متيقنا بالثبوت وشاكا في البقاء ، ولا إقناعا لنفسه ؛ لكون النبوة من الأمور الاعتقادية التي يجب تحصيل اليقين والمعرفة بها ، ومن المعلوم : أن الاستصحاب لا يوجب المعرفة ؛ بل حكم على الشك.
وبناء على إرادة الشريعة من النبوة وإن كانت بنفسها حكما شرعيا موردا للاستصحاب ؛ إلّا إنه لا يجري فيها أيضا ، لا إلزاما ؛ ليقين المسلم بارتفاعها بنسخها بهذه الشريعة ، وإلّا فليس بمسلم ، ولا إقناعا ؛ للزوم الدور إن كان دليل اعتبار الاستصحاب من الشرع السابق ؛ لتوقف بقائه على اعتبار الاستصحاب ، وتوقف اعتباره على بقاء الشرع. وإن كان دليل اعتباره من هذا الشرع لزم الخلف وهو ارتفاع الشرع السابق.
وبالجملة : فلا مجال لاستصحاب الكتابي لإثبات نبوة موسى أو عيسى «عليهماالسلام» ، لا لإقناع نفسه ولا لإلزام خصمه. واكتفينا في هذا التنبيه بما في منتهى الدراية لما فيه من الكفاية.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الغرض من عقد هذا التنبيه الثاني عشر : هو تحقيق حال الاستصحاب في الأمور الاعتقادية من حيث جريان الاستصحاب وعدمه. ولا إشكال في جريانه فيما إذا كان المستصحب من الأحكام الفرعية ، أو كونه موضوعا لأثر شرعي ، فإذا كان هذا ملاكه فلا فرق بين كون المورد من أفعال الجوارح أو الجوانح.
فلو كان الأكل والشرب عملا للمكلف حسب الجوارح : فالاعتقاد وعقد القلب والتصديق عمل له بحسب الجوانح ، فيجري الاستصحاب في كلا القسمين.
٢ ـ ثم المطلوب في باب الاعتقاد تارة : يكون تعلق فعل القلب بنفس الواقع على ما هو عليه ، من دون أن يكون العلم مأخوذا في موضوعه ، وذلك كالتصديق بما جاء به النبي «صلىاللهعليهوآلهوسلم» ، والاعتقاد بما يجري على الإنسان من الأحوال بعد الموت من سؤال القبر ثم النشر والحشر ومحاسبة الأعمال بالميزان.
وأخرى : يكون المطلوب تعلقه بالواقع المعلوم ؛ بحيث يكون العلم جزءا للموضوع ، فلا يكفي الاعتقاد بالواقع على ما هو عليه ؛ بل يجب الاعتقاد بالواقع الثابت عن علم ،