الثالث عشر : أنه لا شبهة (١) في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل
______________________________________________________
ليقين المسلم بارتفاعها بالنسخ ؛ وإلّا فليس بمسلم ، فلا مجال لاستصحاب الكتابي لا لإلزام خصمه ، ولا لإقناع نفسه ، مع أن الدليل لا بد أن يكون للإلزام أو الإقناع.
٦ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ جريان الاستصحاب حكما وموضوعا في القسم الأول من الأمور الاعتقادية.
٢ ـ جريانه حكما لا موضوعا في القسم الثاني من الأمور الاعتقادية.
٣ ـ عدم صحة تمسك الكتابي بالاستصحاب لإلزام المسلم ولا لإقناع نفسه.
في عدم جريان الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي
(١) يعني لا إشكال في عدم جريان الاستصحاب مع الدليل الاجتهادي ؛ إذ لا يجري الأصل العملي مع الدليل الاجتهادي كما قرر في محله.
في دوران الأمر بين التمسك بالعام واستصحاب حكم المخصص
الغرض من عقد هذا التنبيه : هو أنه إذا خرج فرد من أفراد العام في زمان ، وشك فيه بعد ذلك الزمان ، فهل يجري الاستصحاب أم يتمسك فيه بالعام؟
وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان ما هو محل الكلام فنقول : إن موضوع الكلام فيه ما إذا ورد عام مطلق من حيث الزمان ؛ بأن دل على استمرار الحكم في جميع الأزمنة إلى الأبد ، ثم خصص بعض أفراده في زمان معين ؛ وشك بعد انقضاء الزمان الخاص في حكم الفرد الخاص في أنه محكوم بحكم الخاص أم لا؟ فهل يرجع على العموم أو إلى الاستصحاب حكم المخصص؟ ذهب إلى كل جماعة.
ولا يخفى : أن انعقاد هذا البحث ليس من جهة ملاحظة التعارض بين العموم والاستصحاب ، فإن الاستصحاب أصل عملي لا مجال للرجوع إليه مع وجود الدليل من عموم أو إطلاق ، ولا مانع من الرجوع إليه إن لم يكن هناك دليل.
بل انعقاد البحث إنما هو لتعيين موارد الرجوع إلى العموم وتمييزها عن موارد التمسك بالاستصحاب فيقال : هل المرجع فيه عموم العام أم استصحاب حكم الخاص؟
فالإشكال والخلاف إنما هو في الصغرى بعد الاتفاق في الكبرى.
إذا عرفت ما هو محل الكلام في المقام فاعلم : أن في هذه المسألة أقوالا منها :
«ما عن المحقق الثاني : من التمسك بالعموم مطلقا.
ومنها : استصحاب حكم الخاص كذلك كما عن السيد بحر العلوم «قدسسره».