.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : التفصيل بين المخصص اللبي واللفظي بالتمسك بالعام في الأول ، وبالاستصحاب في الثاني كما عن صاحب الرياض «قدسسره» ..» (١).
ومنها : التفصيل بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي بالرجوع إلى العموم في الأول ، وإلى الاستصحاب في الثاني.
توضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي : الفرق بين العموم الاستغراقي والعموم المجموعي.
وحاصل الفرق بينهما : هو أن الحكم يكون متعددا بتعدد الأفراد الطولية في العموم الأزماني ، وكل حكم غير مرتبط بالآخر امتثالا ومخالفة ؛ كوجوب الصوم ثلاثين يوما ، كما أن الأمر في الأفراد العرضية كذلك ، فإنه إذا قال المولى : أكرم العلماء مثلا يكون الحكم متعددا بتعدد أفراد العلماء الموجودين في زمان واحد ، ولكل حكم إطاعة ومعصية وامتثال ومخالفة.
هذا بخلاف العموم المجموعي حيث يكون هناك حكم واحد مستمر ؛ كوجوب الإمساك من طلوع الفجر إلى المغرب ، فإنه لا يكون وجوب الإمساك تكليفا متعددا بتعدد آنات هذا اليوم.
إذا عرفت هذه المقدمة فاعلم : أنه إن كان العموم من القسم الأول ، فالمرجع بعد الشك هو العموم ؛ لأنه بعد خروج أحد الأفراد عن العموم ، لا مانع من الرجوع إليه لإثبات الحكم لباقي الأفراد ، وإن كان من القسم الثاني ، فالمرجع هو الاستصحاب ؛ لأن الحكم واحد على الفرض وقد انقطع يقينا ، وإثباته بعد الانقطاع يحتاج إلى دليل ، ومقتضى الاستصحاب بقاء حكم المخصص. هذا غاية ما يقال في توضيح ما اختاره الشيخ «قدسسره» من التفصيل.
يقول المصنف ردا على تفصيل الشيخ : إن مجرد كون العموم الأزماني من قبيل العموم المجموعي لا يكفي في الرجوع إلى الاستصحاب ؛ بل لا بد من ملاحظة الدليل المخصص أيضا ، فإن أخذ الزمان فيه بعنوان الظرفية ، كما أنه بطبعه ظرف لما يقع فيه كالمكان ، فلا مانع من التمسك بالاستصحاب ، وإن كان الزمان مأخوذا على نحو القيدية ، فلا يمكن التمسك بالاستصحاب ؛ لأنه مع فرض كون الزمان قيدا للموضوع يكون إثبات الحكم في زمان آخر من إسراء حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر ، وهو
__________________
(١) منتهى الدراية ٧ : ٦٨٥.