.................................................................................................
______________________________________________________
الأزماني كما في الصورة الأولى ، وعلى الاختصاص بزمان العدالة في الصورة الثانية ، كما أن الاستصحاب هو المرجع في الصورة الثالثة.
إنما الكلام فيما إذا ورد عموم أفرادي يتضمن العموم الأزماني بدليل لفظي أو بمقدمات الحكمة ، وخرج بعض الأفراد في بعض الأزمنة عن العموم ، ولم يتكفل الدليل الخاص لكيفية خروجه وأنه خرج في بعض الأزمنة أو في جميعها ، فهنا صور يرجع في بعضها إلى العام ، وفي بعضها إلى استصحاب حكم المخصص ، وفي بعضها إلى حجة أخرى غير العام والاستصحاب.
توضيحه : أن خطاب العام الدال على ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده إن كان الزمان مأخوذا فيه قيدا ؛ بحيث يكون لكل فرد في كل قطعة من ذلك الزمان حكم مستقل ، كما إذا قال : «أكرم العلماء من هذا اليوم إلى عشرة أيام» ، وكان للعام عشرة أفراد ، كان إكرام كل واحد منهم في كل يوم واجبا مستقلا غير مرتبط بإكرامه في يوم آخر ، فإكرام زيد في اليوم الأول فرد من العام ، وإكرامه في اليوم الثاني فرد آخر منه وهكذا ، ولكل إكرام إطاعة ومعصية تخصه ، فيحصل في المثال مائة فرد مثلا للعام ، ويكون عموم العام شاملا لجميع هذه الأفراد في عرض واحد ، وينحل إليها على حد سواء ، غايته : أن عموم العام بالنسبة إلى ذوات العلماء عموم أفرادي ، وبالقياس إلى قطعات الزمان عموم أزماني.
وإن كان الزمان مأخوذا فيه ظرفا محضا ؛ بحيث يكون الحكم الثابت لكل فرد حكما واحدا مستمرا من أول حدوثه إلى آخر اليوم العاشر ، فيكون للعام العموم الأفرادي خاصة دون الأزماني ، فالإكرامات في المثال المتقدم عشرة بناء على الظرفية ، كما أنها مائة بناء على القيدية بلحاظ قطعات الأزمنة. وهذا التفصيل هو الذي اختاره الشيخ. والمصنف أجرى فرض ظرفية الزمان وقيديته في ناحية المخصص أيضا. فمثل : «لا تكرم زيدا يوم الجمعة» يحتمل فيه كل من التقييد والظرفية ، فيحصل من قسمي المخصص مع قسمي العام أربعة أقسام.
وعليه : فصور المسألة أربع ، فيؤخذ الزمان تارة : قيدا لكل من العام والخاص كقوله : «الجلوس في المسجد في كل آن واجب ، والجلوس في وقت الزوال ليس بواجب». وأخرى : ظرفا للحكم فيهما كقوله : «يجب دائما إكرام العلماء ، ولا يجب أبدا إكرام زيد العالم». وثالثة : قيدا للعام وظرفا للخاص كقوله : «أكرم العلماء في كل آن ، ولا