حينئذ (١) حقيقة ، فما للوجوب عقلا (٢) يترتب على الوجوب (٣) الثابت شرعا باستصحابه أو استصحاب موضوعه (٤) من (٥) وجوب الموافقة وحرمة المخالفة واستحقاق العقوبة ، إلى غير ذلك (٦) كما يترتب على الثابت بغير الاستصحاب (٧) بلا شبهة وارتياب ، فلا تغفل (٨).
______________________________________________________
موضوع تلك الآثار هو الحكم الشرعي بوجوده الأعم من الظاهري والواقعي.
ومن الواضح : امتناع انفكاك الحكم عن الموضوع ؛ لأن وزانهما وزان العلة والمعلول ، فجميع الآثار الشرعية والعقلية المترتبة على الحكم مطلقا سواء كان واقعيا أم ظاهريا تترتب على الحكم الشرعي الثابت بالاستصحاب أو غيره.
(١) أي : حين ثبوت الأثر الشرعي ظاهرا ولو بالاستصحاب.
(٢) كوجوب الإطاعة الثابت للوجوب الشرعي ، فإنه يترتب على الوجوب الشرعي الثابت باستصحاب نفسه كوجوب صلاة الجمعة كما مر ، أو باستصحاب موضوعه ؛ كاستصحاب حياة الغائب المترتب عليها وجوب الإنفاق شرعا على زوجته ، المترتب على هذا الوجوب الشرعي الحكم العقلي وهو وجوب الإطاعة.
(٣) بل كل أثر شرعي إلزامي كالحرمة والوجوب.
(٤) هذا في الاستصحاب الموضوعي ، وما قبله هو الاستصحاب الحكمي.
(٥) مفسر ل «ما» الموصول.
(٦) كوجوب المقدمة وحرمة الأضداد.
(٧) كالعلم والدليل المعتبر كالخبر الصحيح ، فإن الحكم العقلي يترتب على الأثر الشرعي الثابت بهما ثبوتا واقعيا في الأول ، وظاهريا في الثاني.
(٨) وتفطن حتى لا يخطر ببالك التنافي بين ما تقدم من عدم حجية الأصل المثبت ، وبين ما ذكر هنا من ترتب الآثار غير الشرعية على الأثر الشرعي الثابت بالاستصحاب ، فإن هذا اعتراف بحجية الأصل المثبت ورجوع عن إنكارها ، وليس هذا إلّا التهافت بينهما. هذا تمام الكلام في التنبيه التاسع.
خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدسسره»
يتلخص البحث في أمور :
١ ـ الغرض من عقد هذا التنبيه التاسع : هو تمييز اللازم العقلي أو العادي ـ الذي يترتب على استصحاب الحكم ، من دون أن يكون الاستصحاب مثبتا ـ عن اللازم غير الشرعي الذي يكون ترتبه على الاستصحاب مبنيا على الأصل المثبت.