.................................................................................................
______________________________________________________
من إسراء حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر وهو قياس محرم ، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر من البراءة أو الاشتغال حسب ما يقتضيه المقام هذا على تقدير كون العموم مجموعيا.
وأما إذا كان العموم استغراقيا : فالمتعين فيه هو الرجوع إلى العام إن لم يكن له معارض ، وإلّا فيتمسك بالاستصحاب إن كان الزمان في الدليل المخصص ظرفا وإن كان قيدا لا يمكن التمسك بالاستصحاب أيضا ، فلا بد من الرجوع إلى أصل آخر.
٥ ـ الصور والاحتمالات على ما ذكره المصنف «قدسسره» أربع :
الأولى : أن يكون العام استغراقيا مع كون الزمان مأخوذا في دليل التخصيص بنحو الظرفية.
الثانية : هي الأولى مع كون الزمان مأخوذا على نحو القيدية.
وحكمها : الرجوع إلى العام مع عدم المعارض ؛ وإلّا فيرجع إلى الاستصحاب في الأولى ، وإلى أصل آخر في الثانية.
الثالثة : أن يكون العموم مجموعيا مع كون الزمان ظرفا.
الرابعة : هي الثالثة مع كون الزمان قيدا. وحكمهما هو الرجوع إلى الاستصحاب في الثالثة وإلى أصل آخر في الرابعة.
فالمتحصل : أن تقسيم الشيخ يكون ثنائيا نظرا إلى فرض العام استغراقيا تارة ، ومجموعيا أخرى.
وأما تقسم المصنف : فيكون رباعيا ، نظرا إلى فرض الزمان في الخاص ظرفا تارة ، وقيدا أخرى.
ثم ما أفاده المصنف أولى مما أفاده الشيخ لكونه جامعا لجميع الصور والاحتمالات.
٦ ـ إن خطاب العام الدال على الحكم لكل فردان كان الزمان قيدا ؛ لكل فرد إن كان الزمان قيدا كما إذا قال : «أكرم العلماء من هذا اليوم إلى عشرة أيام» ، وكان للعام عشرة أفراد ، كان إكرام كل واحد منهم في كل يوم واجبا مستقلا غير مرتبط بإكرامه في يوم آخر ، فيكون عموم العام شاملا لجميع هذه الأفراد في عرض واحد ، وينحل إليها على حد سواء.