وأربعا أربعا ولا تزيدوا على ذلك (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا) فيهن بالنفقة والقسم (فَواحِدَةً) انكحوها (أَوْ) اقتصروا على (ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) من الإماء إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات (ذلِكَ) أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسري (أَدْنى) أقرب إلى (أَلَّا تَعُولُوا) (٣) تجوروا (وَآتُوا) أعطوا (النِّساءَ صَدُقاتِهِنَ) جمع صدقة مهورهن (نِحْلَةً) مصدر عطية عن طيب نفس (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) تمييز محول عن الفاعل أي طابت أنفسهن لكم
____________________________________
ولا شك أن النساء عقلاء ، فأجاب بأن ما بمعنى من ، وعبر عنهن بما لنقص عقلهن عن الرجال. وأجيب أيضا بأن ما واقعة على الأوصاف ، والمعنى وانكحوا الوصف الذي يعجبكم من النساء كالحسب والنسب والجمال وفي الحديث : «تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس».
قوله : (مِنَ النِّساءِ) أي غير اليتامى ، وقد تضمنت هذه الآية النهي عن نكاح اليتامى من أجل أموالهن والزيادة على أربع. قوله : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) بدل من النساء. قوله : (أي اثنين اثنين) المعنى أباح لكم في الاختيار اثنين أو ثلاثا أو أربعا ، فالواو ليست للعطف ، وإلا لزم أنه بيان جمع تسع ، وبه قالت الظاهرية ، ولا بمعنى أو وإلا لزم أن من اختار اثنين لا يجوز له أن ينتقل إلى ثلاث أو أربع. قوله : (ولا تزيدوا على ذلك) هذا محط السياق. قوله : (إذ ليس لهن من الحقوق ما للزوجات) أي فلا يجب العدل بينهن ، لا في القسم ، ولا في النفقة ، ولا في الكسوة. قوله : (أَدْنى) يتعدى بإلى واللام ، تقول دنوت إليه وله. قوله : (أَلَّا تَعُولُوا) العول في الأصل معناه الميل ، من قولهم عال الميزان عولا أي مال وعال في الحكم إذا جار. قوله : (تجوروا) أي تظلموا ، وفي الحديث : «من لم يعدل بين نسائه جاء يوم القيامة وشقه ساقط».
قوله : (وَآتُوا النِّساءَ) أتى بهذه الآية استطرادا بين أحكام اليتامى لمناسبة ذكر النساء ، وآتى بالمد مصدره الإيتاء بمعنى الإعطاء ، فلذا فسره به ، وأما بالقصر فمصدره الإتيان بمعنى المجيء. قوله : (جمع صدقة) أما بضم الدال أو فتحها أو إسكانها ، ويقال أيضا صداق بفتح الصاد وكسرها ، ومعنى الجميع المهر الذي يجعل للمرأة في نظير البضع ، وأقله عند المالكية ربع دينار شرعي ، أو ثلاث دراهم شرعية ، أو مقوم بأحدهما ، وعند الشافعي يكفي أي شيء متموّل أو خاتما من حديد ، وعند الحنفية عشرة دراهم شرعية ، وأكثره لا حد له بل بحسب ما تراضوا عليه ، والأمر للأزواج ، فالمعنى لا تنكحوا النساء إلا بمهر ، وخصصت السنة نكاح التفويض وهو العقد من غير تسمية مهر ، فهو صحيح لكن يلزمه بعد الدخول صداق المثل. قوله : (مصدر) أي مؤكد لقوله آتوا من معناه كجلست قعودا ، ويسمى ذلك المصدر معنويا. قوله : (عن طيب نفس) أي خالصا لا منة للزوج به عليها.
قوله : (فَإِنْ طِبْنَ) أي النسوة. وقوله : (مِنْهُ) الضمير عائد على الصداق المعلوم من قوله صدقات ، ومن يحتمل أن تكون للتبعيض أو البيان ، فيحل للمرأة الرشيدة بعد الدخول أن تعطي زوجها المهر كله أو بعضه عند جميع الأئمة إلا الليث فعنده لا يحل لها أن تعطيه جميعه ، فمن على ذلك يتعينّ أن تكون للتبعيض لا للبيان. قوله : (أي طابت أنفسهن) هذا بيان لكون نفسا في الأصل فاعلا. قوله