(وَالْمَساكِينِ) الذين لا يجدون ما يكفيهم (وَالْعامِلِينَ عَلَيْها) أي الصدقات من جاب وقاسم وكاتب وعاشر (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ) ليسلموا أو يثبت إسلامهم أو يسلم نظراؤهم أو يذبوا عن المسلمين أقسام والأول والأخير لا يعطيان اليوم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه لعز الإسلام بخلاف الأخيرين فيعطيان على الأصح (وَفِي) فك (الرِّقابِ) أي المكاتبين (وَالْغارِمِينَ) أهل الدين إن استدانوا لغير معصية أو تابوا وليس لهم وفاء أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء (وَفِي سَبِيلِ اللهِ) أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم ولو أغنياء (وَابْنِ السَّبِيلِ) المنقطع في سفره
____________________________________
موقعا من كفايتهم) صادق بأن لا يجدون شيئا أصلا ، أو لا يجدون شيئا لا يقع الموقع من كفايتهم.
قوله : (وَالْمَساكِينِ) (الذين لا يجدون ما يكفيهم) صادق بأن لا يجدوا شيئا أصلا ، أو يجدوا شيئا لا يقع الموقع أو يقع ، ولكن لا يكفيهم ، فالفقير على هذا أسوأ حالا من المسكين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي ، وعند مالك بالعكس ، فالمسكين من لا يملك شيئا أصلا ، والفقير من عنده شيء لا يكفيه ، والمراد بالكفاية عند مالك كفاية سنة ، وعند الشافعي كفاية العمر الغالب ، وهو ستون سنة. قوله : (من جاب إلخ) أي وهو الذي يجمع الزكوات من أربابها ، والقاسم الذي يقسمها على المستحقين ، والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال ، والعاشر الذي يجمع أرباب الأموال ليأخذ منهم الجابي الزكاة. قوله : (ليسلموا) أي يرجى بإعطائهم إسلامهم. بقوله : (أو يثبت إسلامهم) أي فهم حديثو عهد بالإسلام ، فنعطيهم ليتمكن الإسلام من قلوبهم. قوله : (أو يسلم نظراؤهم) أي فهم كبار قبيلة أسلموا ، فيعطون ليسلم نظراؤهم من الكفار. قوله : (أو يذبوا عن المسلمين) أي يدفعوا الكفار ويردوهم عن المسلمين ، والحال أنهم مسلمون. قوله : (والأول والأخير) أي الكافر ليسلم والذاب عن المسلمين. قوله : (لا يعطيان) هذا ضعيف عندهم ، والمعتمد عندهم إعطاء الأول. قوله : (بخلاف الأخيرين) أي الثاني والثالث ، وهذا مذهب الشافعي ، وعند مالك المؤلفة قلوبهم ، إما كفار يعطون ليسلموا ، أو مسلمون يعطون ليثبت إسلامهم. قوله : (وَفِي الرِّقابِ) إنما أضيفت الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأول باللام ، وإلى الأربعة الأخيرة بفي ، إشارة إلى أن الأربعة الأول يملكونها ويتصرفون فيها كيف شاؤوا ، بخلاف الأربعة الأخيرة فيقيد بما إذا صرفت مصارفها ، فإذا لم يحصل نزعت منهم. قوله : (أي المكاتبين) أي ليستعينوا بها على فك رقابهم ، وهذا التفسير على مذهب الإمام الشافعي ، وعند مالك وأحمد : أن معناه يشترى بها رقيق كامل الرق ، ويعتق ولاؤه للمسلمين ، وعند أبي حنيفة : يشترى بها بعض رقبة ، ويعان بها مكاتب ، لأن قوله : (فِي الرِّقابِ) يقتضي التبعيض. قوله : (لغير معصية) أي بأن استدانوا المباح ، ولو صرفوه في معصية ، وهذا مذهب الشافعي ، وعند مالك : إذا صرفوه في معصية ، لا يعطون منها إلا إذا تابوا. قوله : (أو تابوا) أي ظهرت توبتهم ، لا بمجرد قولهم تبنا مثلا. قوله : (أو لإصلاح ذات البين) أي كأن خيف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله ، فتحملوا الدية تسكينا للفتنة. قوله : (أي القائمين بالجهاد) إلخ ، أي ويشتري منها آلته من سلاح ودرع وفرس ، ومذهب مالك أن طلبة العلم المنهكين فيه ، لهم الأخذ من الزكاة ولو أغنياء ، إذا انقطع حقهم من بيت المال ، لأنهم مجاهدون.
قوله : (وَابْنِ السَّبِيلِ) الإضافة لأدنى ملابسة ، أي الملازم للطريق. قوله : (المنقطع في سفره) أي