يحل لهم فعله بها (ذلِكَ أَزْكى) أي خير (لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِما يَصْنَعُونَ) (٣٠) بالأبصار والفروج فيجازيهم عليه (وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَ) عما لا يحل لهن نظره (وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَ) عما لا يحل لهن فعله بها (وَلا يُبْدِينَ) يظهرن (زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها) وهو الوجه والكفان فيجوز نظره لأجنبي إن لم يخف فتنة في أحد وجهين ، والثاني يحرم لأنه مظنة الفتنة ، ورجح حسما للباب (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَ) أي يسترن الرؤوس والأعناق والصدور بالمقانع (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ) الخفية وما عدا الوجه والكفين (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) جمع بعل أي زوج (أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ) فيجوز لهم نظره إلا ما بين السرة والركبة فيحرم نظره لغير الأزواج ، وخرج بنسائهن الكافرات فلا يجوز للمسلمات الكشف لهنّ ، وشمل ما ملكت أيمانهن العبيد (أَوِ التَّابِعِينَ) في فضول الطعام (غَيْرِ) بالجر صفة والنصب استثناء (أُولِي الْإِرْبَةِ)
____________________________________
نظير في القرآن في هذا الشأن. قوله : (عما لا يحل لهن فعله بها) أي عن الأمر الذي لا يحل فعله بالفروج ، كأن تمكن المرأة من فرجها غير زوجها نظرا أو فعلا. قوله : (زِينَتَهُنَ) أي موضع زينتهن. قوله : (فيجوز نظره لأجنبي) الخ ، هذا مذهب مالك ، وأحد قولين عند الشافعي. قوله : (حسما للباب) أي سدا للذريعة.
قوله : (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَ) أي يلقين خمرهن على موضع جيوبهن ، وهو العنق ، والجيب في الأصل طوق القميص ، وكانت النساء على عادة الجاهلية ، يسدلن خمرهن من خلفهن ، فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوبهن لسعتها ، فأمرن بإرسال خمرهن على جيوبهن سترا لما يبدو منها. قوله : (زِينَتَهُنَ) ، أي موضع زينتهن. قوله : (إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ) حاصل هذه المستثنيات اثنا عشر نوعا آخرها أو الطفل.
قوله : (أَوْ آبائِهِنَ) أي وإن علوا. قوله : (أَوْ أَبْنائِهِنَ) أي ولو من الرضاع وإن سفلوا. قوله : (أَوْ إِخْوانِهِنَ) جمع أخ كان من نسب أو رضاع. قوله : (أَوْ نِسائِهِنَ) أي نساء جنسهن اللاتي اشتركن. معهن في الايمان ، فيخرج الكافرات. قوله : (فيجوز لهم نظره) أي يجوز للرجال المحارم رؤية ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمهم النساء. ويجوز لهن نظر ذلك منهم ، وهذا مذهب الشافعي ، وعند مالك لا يحل للرجال المحارم إلا نظر الوجه والأطراف من النساء المحارم ، وأما النساء فيحل لهن نظر ما عدا ما بين السرة والركبة من الرجال المحارم. قوله : (فلا يجوز للمسلمات الكشف لهن) أي باتفاق مالك والشافعي ، لئلا تصفها الكافرة لأهل دينها فتحصل المفاسد. قوله : (العبيد) أي فيجوز أن يكشفن لهم ، ما عدا ما بين السرة والركبة ، لكن بشرط العفة وعدم الشهوة من الجانبين ، وهذا مذهب الشافعي ، وعند مالك يفرق بين الوغد وغيره ، فالوغد يرى من سيدته الوجه والأطراف ، وغيره كالحر الأجنبي يرى منها الوجه والكفين.
قوله : (أَوِ التَّابِعِينَ) الحق أن المراد بالتابع الشيخ الهرم الذي لا يشتهي النساء ، أو الأبله الذي لا