ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ) بالرفع خبر مبتدإ مقدر بعده مضاف وقام المضاف إليه مقامه أي هي أوقات وبالنصب بتقدير أوقات منصوبا بدلا من محل ما قبله قام المضاف إليه مقامه وهي لإلقاء الثياب تبدو فيها العورات (لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ) أي المماليك والصبيان (جُناحٌ) في الدخول عليكم بغير استئذان (بَعْدَهُنَ) أي بعد الأوقات الثلاثة هم (طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ) للخدمة (بَعْضُكُمْ) طائف (عَلى بَعْضٍ) والجملة مؤكدة لما قبلها (كَذلِكَ) كما بين ما ذكر (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآياتِ) أي الأحكام (وَاللهُ عَلِيمٌ) بأمور خلقه (حَكِيمٌ) (٥٨) بما دبره لهم ، وآية الاستئذان قيل منسوخة وقيل لا ، ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ) أيها الأحرار (الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا) في جميع الأوقات (كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي الأحرار الكبار (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آياتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (٥٩) (وَالْقَواعِدُ مِنَ
____________________________________
(وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ) أي التي تلبس في اليقظة ، تضعونها لأجل القيلولة. قوله : (مِنَ الظَّهِيرَةِ) أي من أجل الظهيرة ، وهي شدة الحر. قوله : (وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ) أي لأنه وقت التجرد من الثياب والنوم في الفراش. قوله : (بالرفع) أي وعليه فالوقف على قوله : (الْعِشاءِ). قوله : (أي هي أوقات) الخ أي فالأصل أوقات ثلاث عورات ، حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه. قوله : (وبالنصب) أي وعليه فالوقف على (لَكُمْ) والقراءتان سبعيتان. قوله : (وهي لإلقاء الثياب) مبتدأ ، وقوله : (تبدو فيها العورات) خبره.
قوله : (عَلَيْكُمْ) أي في تمكينكم إياهم من الدخول عليكم. قوله : (وَلا عَلَيْهِمْ) أي في الدخول لعدم تكليفهم. قوله : (هم) (طَوَّافُونَ) خبر لمحذوف. قوله : (عَلى بَعْضٍ) الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر عن قوله : (بَعْضُكُمْ) قدر المفسر بقوله : (طائف). قوله : (والجملة مؤكدة لما قبلها) وقيل ليست مؤكدة ، لأن المعنى الأطفال والمماليك يطوفون عليكم للخدمة ، وأنتم تطوفون عليهم للاستخدام ، فلو كلفتم الاستئذان في هذه الأوقات وغيره ، لضاق الأمر عليكم ، فقوله : (بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ) فيه زيادة على ما قبله. قوله : (وآية الاستئذان) أي قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ) الخ ، قوله : (قيل منسوخة) أي لما روي : أن نفرا من العراق قالوا لابن عباس : كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا بها ، ولا يعمل بها أحد؟ فقال ابن عباس : إن الله عليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر ، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجاب ، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيم الرجل والرجل على أهله ، فأمر الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم الله بالستور والحجب ، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد. قوله : (وقيل لا) أي كما روي عن سعيد بن جبير حيث قال : يقولون نسخت ، والله ما نسخت ولكن مما تهاون بها الناس. قوله : (ولكن تهاون الناس في ترك الاستئذان) أي لكثرة الغطاء والوطاء ، ومع ذلك فالمناسب تعليم الاستئذان في هذه الأوقات للصبيان والمماليك ، ليكونوا متخلقين بالأخلاق الجميلة.
قوله : (وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ) مقابل لقوله : (وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ). قوله : (الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ) أي الذين ذكروا في قوله : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ) الآية. قوله : (آياتِهِ) أي أحكامه. قوله : (وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أي بأمور الخلائق ، فالذي ينبغي التخلق بأخلاق الشرع ، ولا