أولادكم (أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ) أي خزنتموه لغيركم (أَوْ صَدِيقِكُمْ) وهو من صدقكم في مودته ، المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر وإن لم يحضروا أي إذا علم رضاهم به (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً) مجتمعين (أَوْ أَشْتاتاً) متفرقين جمع شت نزل فيمن تحرج أن يأكل وحده وإذا لم يجد من يؤاكله يترك الأكل (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً) لكم
____________________________________
قوله : (عَلى أَنْفُسِكُمْ) معطوف على (الْأَعْمى) والمعنى ليس عليكم حرج في الأكل من بيوتكم. قوله : (مِنْ بُيُوتِكُمْ) بضم الباء وكسرها ، قراءتان سبعيتان هنا وفي جميع ما يأتي. قوله : (أي بيوت أولادكم) أي ذكورا أو إناثا ، لأن بيوت الولد كبيته ، لقوله عليه الصلاة والسّلام : «أنت ومالك لأبيك» وقوله عليه الصلاة والسّلام : «إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه ، وإن ولده من كسبه» والحامل للمفسر على هذا التقدير ، عدم توهم حرمة الأكل من بيت نفسه ، وعدم ذكر الأولاد صراحة ، فدل ذلك على أن المراد ببيوتكم بيوت أولادكم.
قوله : (أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ) أي وإن علوا. قوله : (إِخْوانِكُمْ) جمع أخ ويجمع على إخوة وهو المراد هنا ، لأن المراد بهم أخوة النسب ، وهم من شاركوك في رحم أو صلب. قوله : (أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ) جمع أخت أي مما تملكه ، أو من ملك زوجها إن كان صديقا له أو مأذونة فيه ، وكذا يقال فيما يأتي. قوله : (أَوْ ما مَلَكْتُمْ) بالتخفيف ، وقرىء شذوذا بضم الميم وتشديد اللام مكسورة ، أي ملككم غيركم. قوله : (مَفاتِحَهُ) جمع مفتح بكسر الميم في قراءة العامة ، وقرىء مفاتيحه بالياء ، ومفتاحه بالإفراد. قوله : (أي خزنتموه لغيركم) أي حفظتموه بأن تكونوا وكلاء عليه لقول ابن عباس : عنى بذلك وكيل الرجل وقيمه على ضيعته وماشيته ، فلا بأس عليه أن يأكل من ثمرته وثمرة ضيعته ، ويشرب من لبن ماشيته ، ولا يحمل ولا يدخرها. قوله : (وهو من صدقكم في مودته) أي من كان خالصا لكم في المحبة. قوله : (من بيوت من ذكر) أي الأصناف الأحد عشر ، وخصوا بالذكر لأن الشأن التبسط بينهم. قوله : (أي إذا علم رضاهم به) أي ولو بقرينة ، وهذا أحد قولين للعلماء ، وقيل يجوز الأكل من بيوت من ذكر ، ولو لم يعلم رضاهم به ، لأن القرابة التي بينهم تقتضي العطف والسماح. فإن قلت : على الأول حيث كان مشروطا بعلم رضاهم ، فلا فرق بينهم وبين غيرهم من الأجانب. وأجيب : بأن هؤلاء يكفي فيهم أدنى قرينة ، بل الشرط فيهم أن لا يعلم عدم الرضا ، بخلاف غيرهم من الأجانب ، فلا بد من علم الرضا بصريح الإذن أو قرينة. قوله : (مجتمعين) أشار بذلك إلى أن قوله : (جَمِيعاً) حال من فاعل (تَأْكُلُوا) ، وكذا قوله : (أَشْتاتاً). قوله : (جمع شت) هو مصدر بمعنى التفرق. قوله : (نزل فيمن تحرج) أي فهو كلام مستأنف ، بيان لحكم آخر ، وهم فريق من المؤمنين يقال لهم بنو ليث بن عمرو من كنانة ، كان الرجل منهم لا يأكل ، ويمكث يومه حتى يجد ضيفا يأكل معه ، فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئا ، وقيل نزلت في قوم تحرجوا عن الاجتماع على الطعام ، لاختلاف الآكلين في كثرة الأكل وقلته.
قوله : (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً) (لكم) أي مساكنكم. قوله : (تَحِيَّةً) منصوب على المصدر من معنى