الوضعيّة من السببيّة والمانعيّة والشرطيّة وغيرها يرجع إلى الأحكام التكليفيّة التي هي من عوارض الأفعال فإنّ مرجعيّة اشتغال الذمّة بالضمان إلى وجوب الأداء. والأداء من الأفعال وهكذا مرجعيّة النجاسات إلى وجوب الاجتناب عنها وتطهير الثياب والأبدان منها والاجتناب والتطهير من الأفعال وأيضا مرجعيّة الإرث إلى جواز التصرّف في الميراث فيما يجوز أن يتصرّف المالك فيه ومرجعيّة السببيّة إلى وجوب المسبّب عند وجود السبب فمثلا مرجعيّة سببيّة دلوك الشمس لوجوب الصلاة هو وجوبها عنده وعدمها قبله ، وهكذا.
نعم حيث كانت الآثار الشرعيّة لأنواع الأفعال من الصلاة والصوم والحجّ وغيرها فإسنادها إلى جنسها وهو طبيعة الأفعال لا يخلو عن المسامحة ولكن ذلك لا يضرّ بكون الموضوعات لها الجامع الواحد به يمتاز كلّ علم عن علم آخر ومع تمايز العلوم بالموضوع الجامع لا يبقى إبهام حتّى يرتفع بالجامع المحموليّ أو الغرض الوحدانيّ.
* * *
الخلاصة :
١ ـ إنّ التمايز بين العلوم بالموضوع الجامع الذي لا يندرج تحت جامع آخر وعليه فيندرج موضوع كلّ باب أو كلّ مسألة من علم تحت موضوع واحد بحيث تكون محمولات القضايا أعراضا لذلك فلا يرد على كون تمايز العلوم بالموضوع ما أورده صاحب الكفاية من أنّ لازمه هو كون كلّ باب بل كلّ مسألة من كلّ علم علما على حدّه. فمثل موضوعات أبواب النحو أو مسائلها ككون الفاعل مرفوعا أو المفعول منصوبا تندرج تحت موضوع واحد جامع كلّيّ كالكلمة والكلام من حيث قابليّتهما للإعراب والبناء بحيث يصحّ حمل المرفوع أو المنصوب على الكلمة كما يصحّ حملهما على الفاعل والمفعول.