الأحكام الشرعيّة كما ذهب إليه المشهور أو العلم بالقواعد لتحصيل الوظيفة الفعليّة في مرحلة العمل كما ذهب إليه بعض الأعاظم أو القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّيّة الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة كما ذهب إليه سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره أو صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما ذهب إليه صاحب الكفاية أو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهيّ خاصّة التي يستعملها الفقيه كالدليل على الجعل الشرعيّ الكلّيّ كما ذهب إليه السيّد الشهيد الصدر قدسسره ونظائرها هو أنّ موضوع علم الاصول هو ما يصلح للحجّيّة في تحصيل الأحكام الكلّيّة الفقهيّة.
لأنّ البحث عن القواعد المذكورة يرجع إلى البحث عن صحّة شيء للحجّيّة على الحكم وعدمها وعن حدوده وكيفيّته فالموضوع لعلم الاصول هو ذات الحجّة لتحصيل الأحكام الكلّيّة الفقهيّة.
ولعلّ مراد صاحب الفصول من أنّ الموضوع هو ذات الأدلّة في قبال المشهور الذين ذهبوا إلى أنّ الموضوع هو الأدلّة بما هي أدلّة ذلك أيضا ولكنّ الظاهر من كلمات المتقدّمين وصاحب الفصول أنّ مرادهم من الأدلّة وذاتها هي الأدلّة الأربعة فيفترق قولهم مع ما ذكرناه من أنّ موضوع علم الاصول هو ما يصلح للحجّيّة لعدم اختصاص ما ذكرناه بالأدلّة الأربعة فلا يرد عليه ما اورد على المتقدّمين من أنّ أكثر مباحث الفنّ باحثة عن أحوال غير الأدلّة الأربعة كمباحث العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد وكالمباحث التي يبحث فيها عن عدم حجّيّة القياس والاستحسان أو باحثة عن دليليّة الأدلّة كالمباحث التي يبحث فيها عن حجّيّة الكتاب وحجّيّة العقل ، إذ الموضوع على ما ذكرناه هو ما يصلح للحجّيّة وهو لا يختصّ بالأدلّة الأربعة فلا حاجة إلى التوجيه كما في الفصول بأنّ المباحث الاول إنّما يبحث عنها باعتبار وقوعها في الكتاب والسنّة فعند التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الامور بل المقيّد