منها بالوقوع في الكتاب والسنّة إلى أن قال : وأمّا بحثهم عن حجّيّة الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة لأنّ المراد بها ذات الأدلّة لا هي مع وصف كونها أدلّة فكونها أدلّة من أحوالها اللاحقة لها. فينبغي أن يبحث عنها أيضا وأمّا بحثهم عن عدم حجّيّة القياس والاستحسان ونحوهما فيمكن أن يلتزم بأنّه استطراديّ تتميما للمباحث أو يقال المقصود من نفي كونها أدلّة بيان انحصار الأدلّة في البواقي فيرجع البحث عن أحوالها أو أنّ المراد بالأدلّة ما يكون دليلا ولو عند البعض أو ما يحتمل عند علماء الإسلام ولو بعضهم أن يكون دليلا فيدخل فيها الخ. لما عرفت من أنّ الموضوع لا يختصّ بالأدلّة الأربعة كما أنّ الموضوع ليس الحجّة الفعليّة في الفقه حتّى يكون البحث عن الحجّيّة بحثا عن المبادئ بل الموضوع هو ما يصلح للحجّيّة فالبحث عن الحجّيّة بحث عن أحوال ذات الحجّة وأيضا حيث كان الموضوع ذات ما يصلح للحجّيّة لم يكن البحث عن القياس والاستحسان ونحوهما خارجا عن المباحث الاصوليّة لأنّهما ممّا يصلح للحجّيّة ويحتملها. هذا مضافا إلى ما في التوجيه المذكور من الضعف والإشكال وهو أنّ محدوديّة الغرض من البحث عن هذه الامور لا يوجب تقييدا في تلك المباحث فلا وجه لقول صاحب الفصول ـ فعند التحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الامور بل المقيّد منها بالوقوع في الكتاب والسنّة. ثمّ إنّ مختارنا في الموضوع أولى ممّا في نهاية الاصول من أنّ الموضوع هو الحجّة الفعليّة في الفقه وإليك نصّ كلامه :
إنّ الموضوع على التحقيق عبارة عن عنوان الحجّة في الفقه. إذ بعد ما علمنا بأنّ لنا أحكاما شرعيّة يحصل لنا العلم إجمالا بوجود حجج في البين بها يحتجّ المولى علينا ونحتجّ عليه في إثبات الأحكام الشرعيّة وامتثالها فوجود أصل الحجّة والدليل معلوم لنا والمطلوب في علم الاصول تعيّنات الحجّة وتشخّصاتها كخبر الواحد والشهرة والظواهر ونحوها ففي قولنا خبر الواحد حجّة وإن جعل وصف الحجّيّة محمولا و