الكلّيّ الفقهيّ ومعه فلا حاجة إلى انطباقه على المحمولات كما ذهب إليه في نهاية الاصول بعد تمهيد مقدّمات طويلة ولعلّ منشأ ذلك هو تخيّل أنّ الموضوع هو الحجّة المعلومة الفعليّة فحيث لم يكن موضوعات المسائل كالمذكورات حججا فعليّة تكلّف في أخذ الجامع من المحمولات لأنّ صورة البحث في العلوم ليست إثبات الموضوع للمحمول بل الأمر بالعكس. هذا مضافا إلى أنّ الموضوع العامّ ليس بحجة معلومة فعليّة أيضا لما عرفت من انحلال الحجّة المعلومة بتعداد من الحجج المعلومة بل هو ما يصلح للحجّيّة وهو يصدق على موضوعات المسائل.
هذا مضافا إلى أنّ بعض المحمولات منفيّ الحجّيّة كالقياس والشهرة والاستحسان ونحوها فإنّها ليست بحجّة فكيف يؤخذ من هذه المحمولات الحجّة الفعليّة هذا بخلاف موضوعاتها فإنّ القياس أو الشهرة أو الاستحسان ونحوها ممّا يصلح ويحتمل للحجّيّة على الحكم الكلّيّ الفقهيّ إذ المراد من الصلاحيّة هو الإمكان والاحتمال وهما موجودان فيها مع قطع النظر عن الأدلّة الناهية والمانعة كما لا يخفى.
وأيضا بعد ما عرفت من أنّ الموضوع هو ما يصلح للحجّيّة من دون اختصاص بالأدلّة الأربعة لا يرد عليه ما أورده صاحب الكفاية على من ذهب إلى أنّ الموضوع هو ذات الأدلّة الأربعة كصاحب الفصول إذ بناء على ما ذكرناه موضوع العلم هو نفس موضوع المباحث الاصوليّة كالخبر لا السنّة المحكيّة بالخبر وعليه فمسألة الخبر الواحد والتعادل والتراجيح عين موضوع العلم وليس بخارج عنه من دون حاجة إلى إرجاعه إلى السنّة الواقعيّة كما لا يخفى.
* * *
الخلاصة :
١ ـ موضوع علم الاصول هو «ما يصلح للحجّيّة على الأحكام الكلّيّة الفقهيّة» إذ