شخصا أو نوعا لم يكن ذلك استعمالا مجازيّا بل يكون على نحو الحقيقة لسبب وضع على حده. (١)
وحينئذ فلا يصحّ تقسيم الاستعمالات إلى الحقيقة والمجاز فإنّ كلّ مورد مع الوضع ، فيصير الألفاظ مشتركا لفظيّا وهو كما ترى.
ثمّ ربما يقال : لا مجال للنزاع المذكور بعد إمكان أن نلتزم بما نسب إلى السكّاكيّ لأنّ التصرّف في الأمر العقليّ وهو جعل ما ليس بفرد للمعنى فردا له ادّعاء وعليه فلا يستعمل اللفظ في غير معناه حتّى يكون مجازا.
أورد عليه في تهذيب الاصول من أنّ هذا القول في خصوص الاستعارة لا عموم المجازات. هذا مضافا إلى أنّه يشترك مع قول المشهور في كون الاستعمال في غير الموضوع له لوضوح أنّ استعمال اللفظ في المصداق الحقيقيّ للموضوع له بخصوصه مجاز فكيف بالفرد الادّعائيّ فما ذهب إليه من أنّ الادّعاء المزبور يجعله حقيقة لغويّة غير تامّ.
وفيه أنّ اللفظ على مبنى السكّاكيّ ليس مستعملا في خصوص الفرد الادّعائيّ بل هو مستعمل في معناه الكلّيّ ومنطبق عليه وعليه فلا يشترك مع قول المشهور من المجاز في الكلمة نعم هو مع ذلك لا يكون استعمالا حقيقيّا لأنّ الحقيقيّ من الاستعمال هو الذي تكون الدلالة فيه على المعنى بنفسه لا بالقرينة وبناء على مجاز السكّاكيّ ليست الدلالة بنفسها كما لا يخفى. وعليه فالنزاع في أنّ حسن هذه الاستعمالات هل يكون بالوضع أو بالطبع باق على حاله وهذا الإشكال بعينه وارد على ما أفاده صاحب الوقاية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّه ذهب في تهذيب الاصول إلى ما أفاده صاحب الوقاية في عامّة المجازات من
__________________
(١) نهاية الاصول ١ / ٢٤.