القرينة لإثبات الحقيقة كما سيأتي إن شاء الله تعالى البحث عنه ، فإخباره يرجع إلى إثبات التبادر عند المستعملين أو إثبات الاستعمال المجرّد وليس وجها آخر. هذا بخلاف ما إذا كانت حجّيّة قول اللغويّ من باب كونه من أهل الخبرة فإنّه بقوله يثبت معناه الحقيقيّ لحجّيّة قوله عند العقلاء فيما رآه. وكيف كان فقول اللغويّ الماهر فيما إذا أخبر عن الحقيقة حجّة في الجملة كما ذهب إليه الشيخ والعلّامة. نعم يمكن المناقشة في وجوده.
تعارض الأقوال
ثمّ لا يخفى عليك بناء على تماميّة حجّيّة قول اللغويّ وتنصيصه إنّما هي فيما إذا لم يعارض قوله مع غيره وإلّا ففي الفصول أنّه إن أمكن الجمع تعيّن وإلّا فإن كان التعارض بين النفي والإثبات تعيّن القول بالإثبات ما لم يعتضد الآخر بما يترجّح به عليه لأنّ مرجع الإثبات إلى الاطّلاع ومرجع النفي إلى عدم الاطّلاع غالبا وإلّا فالتعويل على ما كان الظنّ معه أقوى كالمعتضد بالشهرة أو بأكثريّة اطّلاع نقلته أو حذاقتهم أو نحو ذلك.
وأمّا إن تعارض أقوال اللغويّين من دون ترجيح فالحكم هو التساقط كما هو مقتضى القاعدة في تعارض الأمارات والطرق مع قطع النظر عن التعبّد الخاصّ اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ التساقط فيما إذا كان المقصود من الأمارات هو إدراك الواقع وأمّا إذا كان المقصود هو الأخذ بالحجّة فالحكم هو التخيير ولذا قلنا في محلّه إنّ مفاد أدلّة اعتبار الفتاوى غير مفاد أدلّة اعتبار الأخبار فإنّ المقصود في الثاني هو الأخذ بجميعها لإدراك الواقع بخلاف المقصود في الأوّل إذ الأخذ بجميع الفتاوى ليس واجبا بل الواجب هو الأخذ بفتوى واحد بالنسبة إلى الأحكام لتحصيل الحجّة وهو حاصل بأخذ البعض فنفس أدلّة اعتبار الفتاوى يدلّ من أوّل الأمر على الحجّيّة التخييريّة