بعد مخالفته لظاهر كلمات القوم بأنّ ما دلّ على حجّيّة مثل هذا الظنّ في مباحث الألفاظ من إجماع أو غيره إن اقتضى حجّيّة مطلقا فلا وجه لتخصيصه في المقام بهذا الاشتراط وإلّا فلا وجه لتخصيص هذا الاشتراط بالمقام ولعلّه يعمّم الاشتراط وإن تعرّض لذكره في خصوص المقام وهو قويّ ويمكن تنزيل كلمات القوم على وجه لا ينافيه. انتهى
تحقيق التفصيل المذكور
والتحقيق أنّ التفحّص والتتبّع المذكور يكون في الفقه عن المعارض والمخصّص والمقيّد والشرط وغيره ومن المعلوم أنّ حجّيّة الدليل متوقّفة على الفحص والتتبّع عن هذه الامور وأمّا في الاستعمال فالفحص يكون عن وجود القرينة في موارد الاستعمالات وهو غير لازم بعد وجداننا استعمال اللفظ الصادر من المتكلّم مجرّدا عن القرائن في المعنى المفروض ولو في مورد واحد فإنّ المعنى المفروض لو لم يكن معناه لاحتاج إلى القرينة والمفروض عدمها فالتجرّد عن القرينة شاهد كون هذا المعنى معناه ولا حاجة إلى تتبّع سائر الموارد وإن أوجب ازدياد القطع واليقين. وعليه فلا وجه لما اعتبره في الفصول أيضا من اشتراط حجّيّة الظهور بالتتبّع عن سائر موارد استعمالاته. وقياسه بموارد التخصيص والتقييد في غير محلّه. كما أنّه لا وجه لحصر الاستعمال المذكور في ما إذا كان المعنى الذي يحتمل أن يكون اللفظ فيه حقيقة واحدا أو كان الوضع معلوما إجمالا كما ذهب إليه في هداية المسترشدين. فإنّ نفس تجرّد اللفظ عن القرائن المجازيّة كاف في الحكم بكون المعنى المستعمل فيه هو معناه سواء كان واحدا أو متعدّدا وسواء كان الوضع معلوما إجمالا أم لم يكن فيحكم بالاشتراك في صورة التعدّد كما نسب إلى السيّد وغيره من المتقدّمين ولعلّ لذلك قال في الفصول : ومنها ما لو استعمل اللفظ في معنيين لا يكون بينهما علاقة التجوّز فيحتمل الاشتراك