بينهما وأن يكون موضوعا لمعنى ثالث أو لمعنيين آخرين فيستعمل فيهما مجازا والمعتمد الأوّل لأنّ ظاهر الاستعمال يعيّن الوضع للمستعمل فيه وينفيه عن غيره فيلزم تعدّده فيها دفعا للزوم الغلط. (١) انتهى
وأمّا الوجوه المذكورة في هداية المسترشدين لترجيح احتمال المجازيّة كأغلبيّة المجاز أو أخفّيّة المئونة فهي وجوه استحسانيّة لا اعتبار لها ما لم يوجب ظهور اللفظ هذا مضافا إلى إمكان منع الأخفيّة بعد احتياج المجاز إلى ملاحظة الوضع بالنسبة إلى المعنى الحقيقيّ وملاحظة العلاقة بين العلاقات وإقامة القرينة الصارفة في قبال الاشتراك المحتاج إلى الوضع وإقامة قرينة معيّنة ولا ترجيح بينهما على أنّ الأخفّيّة لو كانت ملاكا للتقدّم فليكن كذلك في صورة العلم بالوضع إجمالا. هذا كلّه بناء على تسليم دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز وأمّا إذا قلنا أنّ الأمر يدور بين الاشتراك والغلط لخلوّ الاستعمال عن العلاقة المجازيّة على المفروض فلا مورد لهذه الامور الاعتباريّة كما لا يخفى. وأمّا احتمال كون القرائن المعيّنة هي بنفسها قرائن صارفة ففيه أنّ الصرف فيما إذا كان حقيقة ومجاز وعلاقة ، وحيث أنّ المفروض هو خلوّ المقام عن العلاقة المجازيّة فلا وجه لاحتمال كونها صارفة عن معانيها الحقيقة إلى المعاني المجازيّة.
وأمّا ذهاب المشهور فلا يضرّ بعد كون ذهابهم اجتهاديّة ومعلّل بالوجوه الاستحسانيّة وأمّا الأصل فلا مجال له بعد ظهور الاستعمال المجرّد في كون المعاني هي معانيه الحقيقيّة وحملها على الغلط لخلوّها عن العلاقة كما ترى.
تفصيل في أصالة الحقيقة
وبالجملة فلا إشكال في كون الأصل في الاستعمال المجرّد عن العلاقات المجازيّة في
__________________
(١) الفصول : ٣٢.