أيضا يثبت بذلك كما ذهب إليه في نهاية النهاية. (١) والأصل المذكور هو أصل عقلائيّ وإن اطلق عليه مسامحة عنوان الاستصحاب القهقرائيّ فإنّه ليس باستصحاب لأنّ الاستصحاب هو اليقين السابق والشكّ اللاحق والأصل المذكور هو بالعكس فإنّ مفاده أنّ الحقيقة المعلومة المستفادة بالتبادر هل يكون كذلك في القبل أم لا؟ فالأصل المذكور يدلّ على أنّه كان كذلك بل السيرة قائمة عليه في معانى الألفاظ الصادرة عن الشارع فإنّ مع الشكّ في أنّ هذه المعاني كانت ثابتة عند الشارع تجري أصالة عدم النقل فلا تغفل.
اشتراط العلم باستناد التبادر إلى حاقّ اللفظ
ثمّ إنّ ظاهر الكلمات أنّ هذا التبادر يكون علامة للحقيقة فيما إذا علم استناده إلى مجرّد اللفظ وأمّا إذا احتمل استناده إلى القرينة الموجودة فلا يكون علامة الحقيقة إذ لا أصل في البين حتّى يبيّن أنّه لمجرّد اللفظ أو القرينة الموجودة وهكذا لو احتمل استناده إلى وجود القرينة وعدمه ، لا يكون التبادر علامة للحقيقة لعدم اعتبار أصل لإحراز كون الاستناد إلى نفس اللفظ دون القرينة.
اكتفاء هداية المسترشدين بالظنّ بانتفاء القرينة
ولكنّ الظاهر من هداية المسترشدين هو التفصيل بين صورة الاحتمال وصورة الظنّ من دون فرق بين ما إذا كان الشكّ في قرينيّة الموجود أو في أصل وجود القرينة حيث قال : لو احتمل وجود القرينة في المقام واستناد الفهم إليها احتمالا مساويا واحتمل عدمها ، لم يحكم بالحقيقة على نحو ما لو وجدت القرينة ولم يعلم استناد الفهم
__________________
(١) نهاية النهاية : ١ / ٢٥.