إليها أو إلى اللفظ ومجرّد دفع احتمال وجود القرينة بالأصل غير مفيد في المقام إذ المدار إثبات الأوضاع على الظنون. نعم إن حصل منه أو من غيره ظنّ بانتفاء القرينة فالظاهر البناء عليه كما لو ظنّ باستناد الفهم إلى مجرّد اللفظ وإن انضمّ إليه بعض القرائن. (١) انتهى
حاصله هو وجود البناء على الظنّ بانتفاء القرينة كما كان البناء على العمل بالظنّ المستند إلى اللفظ مع احتمال دخل بعض القرائن الموجودة.
جريان أصالة عدم القرينة لتشخيص الحقيقة
وفيه أنّ البناء لا يكون إلّا إذا كانت الظنون حاصلة من حاقّ الألفاظ ولم يكن بوسيلة شيء آخر وأمّا إذا توسّط شيء آخر غير الألفاظ كأصالة عدم القرينة فالبناء غير محرز ولذا قيّدنا التبادر بما يكون من حاقّ اللفظ ولا دخل لغيره من القرائن ومن المعلوم أنّ الظنّ بمدلول اللفظ عند احتمال وجود القرينة أو قرينيّة الموجود ناش من واسطة وهي أصالة عدم القرينة الموجبة للظنّ بانتفاء القرينة وليس مستندا إلى حاقّ اللفظ حتّى يكون عليه البناء. هذا مضافا إلى أنّ اللازم في البناء هو العلم باستناد الظنّ إلى اللفظ فلا يكفي الظنّ بالاستناد إلى مجرّد اللفظ مع احتماله من جهة بعض القرائن المنضمّة اللهم إلّا أن يقال إنّ الثابت هو بناء آخر من العقلاء فيما إذا احتمل وجود القرينة على عدمها والأخذ بظهور اللفظ وإن احتمل أنّه من ناحية القرينة ولذلك قال الفاضل الإيروانيّ لا يبعد جريان أصالة عدم القرينة فيما إذا احتمل استناده إلى القرينة وأنّ بناء العرف على حمل لفظ كلّ لغة على المعنى الذي يرى إطلاق لفظه عليه من أهل تلك اللغة ولو دفعة واحدة أو فهمهم ذلك عند اطلاقه ولا يعبئون باحتمال أنّ ذلك
__________________
(١) هداية المسترشدين : ٤٤.