بالعرض مكرّرا ، هذا ولكن الحقّ في دفع الإشكال ما عن الشيخ الرئيس في نظائر المقام من أنّ العلم التفصيليّ بأنّ معنى هذا ذاك على نحو القضية الحمليّة موقوف على التبادر وهو ليس موقوفا على هذا العلم التصديقيّ المحتاج إلى تصوّر الموضوع والمحمول بل يحصل بالعلم الارتكازي من مباديه وعلله كعلم الأطفال بمعاني الألفاظ ومفاد اللغات. (١)
ومنها : ما في نهاية الاصول من أنّه يمكن أن يستشكل على جعل التبادر علامة للوضع هنا بأنّ المراد بالوضع هنا خصوص التعيينيّ منه أو الأعمّ منه ومن التعيّنيّ فإن اريد خصوص التعيينيّ لم يكن التبادر علامة له إذ لا يحرز به خصوصه وإن اريد الأعمّ قلنا أنّه عين التبادر إذ لا معنى للوضع الجامع لقسميه إلّا كون اللفظ بحيث إذا سمع فهم منه المعنى وهو بعينه التبادر والدلالة الشأنيّة (٢). انتهى
وفيه : أنّ الوضع التعيينيّ هو اعتبار الارتباط بين اللفظ والمعنى وجعله كما أنّ الوضع التعيّنيّ هو حصول الارتباط بينهما عند المستعملين من جهة كثرة الاستعمال فالارتباط جامع لهما والعلم به سبب لانسباق المعنى من اللفظ إلى الذهن الذي عبّر عنه بالتبادر وعليه فلا اتّحاد بين الوضع والتبادر. إذ التبادر من آثار العلم بذلك الارتباط في نظر السامع وبعبارة اخرى التبادر الذي من آثار العلم بذلك الارتباط هو فعليّة الانسباق والارتباط الذي يكون العلم به سببا هو شأنيّة الانسباق التي عبّر عنها بكون اللفظ بحيث إذا سمع فهم منه المعنى والمغايرة بين الانسباق الشأنيّ والانسباق الفعليّ واضحة فلا يلزم العينيّة والاتّحاد بين العلامة وذيها كما لا يخفى.
ومنها : ما في نهاية النهاية من أنّ التبادر معلول للمعاني الارتكازيّة الحاصلة في
__________________
(١) تهذيب الاصول : ١ / ٥٧.
(٢) نهاية الاصول : ١ / ٣٣.