تنصيص أهل اللسان أو التبادر فافهم.
ولعلّه لذلك قال سيّدنا الإمام المجاهد قدسسره في تهذيب الاصول : والظاهر أنّ المراد بهما صحّتهما عند نفسه لا عند غيره إذ الثاني يرجع إلى تنصيص أهل اللغة واللسان لأنّ العلم حينئذ بصحّة الحمل وكونه حملا أوّليّا أو شائعا بالذات لا يحصل إلّا بتصريح الغير فيرجع إلى تنصيصهم. (١)
المقام الثاني : في الإشكالات الواردة
منها : ما حكاه في هداية المسترشدين وحاصله أنّ المحكوم عليه بعدم صحّة سلبه إنّما هو معنى اللفظ ضرورة صحّة سلب اللفظ بما هو لفظ عن المعاني بأسرها. وحينئذ فإن كان الموضوع في القضيّة المفروضة نفس معنى المحمول لم يتصوّر هناك حمل بالمعنى المشهور حتّى يتصوّر فيه الإيجاب والسلب ففي هذه الصورة لا حمل إذ الشّيء متّحد مع نفسه ولا اثنينيّة بينهما حتّى يتصوّر المحمول والمحمول عليه ومع عدم الحمل لا معنى للإيجاب أو السّلب. وإن كان الموضوع في القضيّة المفروضة هو غير معنى المحمول فالحمل موجود ولكن لا يفيد عدم صحّة السّلب كون معنى المحمول معنا حقيقيّا للموضوع بعد كون المفروض هو المغايرة بينهما ومجرّد الاتّحاد في المصداق والوجود الخارجيّ لا يستلزم الحكم بكون لفظ المحمول حقيقة في الموضوع. ألا ترى أنّ استعمال الكلّيّ في خصوص الفرد مجاز مع أنّه لا يصح سلبه عنه وكذا لا يصحّ سلب شىء من المفاهيم المتّحدة في المصداق عن بعض الآخر كالإنسان والضاحك مع أنّ شيئا منهما لم توضع بإزاء المفهوم الآخر ولا يكون حقيقة فيه إذ لا اريد عند الإطلاق
__________________
(١) تهذيب الاصول : ١ / ٥٨.