قابلا للانطباق على الأفراد. (١)
وفيه : انّه إن اريد بالاطّراد اطّراد الحمل فهو صحيح ولكنّه ليس كذلك بل المراد منه هو الاطّراد في الاستعمال ومن المعلوم أنّ استعمال لفظ في ضمن المحاورات العرفيّة ليس من باب الحمل لا حملا ذاتيّا ولا حملا شائعا صناعيّا إذ استعمال لفظ الماء في قولهم : شربت الماء ليس حملا اصطلاحيّا على الماء الخارجيّ ولذا كان لفظ الماء مفردا ومعربا وتحليل استعمال الماء في الماء الخارجيّ بالقضيّة تحليل شأني ولا تحصل منه القضيّة الحمليّة الفعليّة.
وقد ذكرنا سابقا أنّ إرجاع صحّة الحمل أيضا إلى التبادر لا وجه له لكفاية العلم الارتكازيّ في التطبيق والحمل وهو حاصل فلا تغفل.
فإذا عرفت عدم استقامة الإثبات المطلق والنفي المطلق فانحصر الأمر في الإثبات في الجملة إذ الاطّراد علامة في بعض الموارد التي لم يحصل العلم بالمعنى الحقيقيّ من طريق تنصيص الواضع أو صحّة الحمل أو الاستعمال المجرّد. فالقول الثالث هو الظاهر كما اختاره استاذنا (الفريد قدسسره).
الثالث : في مشخّصات هذه العلامة وهي من جهات :
منها : أنّ علاميّة الاطّراد تختصّ بالكلّيّات لما عرفت من اختصاص عدم الاطّراد بنوع علاقة المجاز وعليه فإذا أردنا أن نعلم أنّ اللفظ حقيقة في هذا الكلّيّ أو ذاك الكلّيّ كان اطّراد اللفظ في كلّ واحد منهما دليلا على كونه حقيقة فيه وعدم اطّراده دليلا على كونه مجازا فيه. فلفظ «الأسد» في الحيوان المفترس» حقيقة لاطّراد استعماله في مصاديقه ومجاز في «الشجاع» لعدم إطلاقه على «النملة الشجاعة» أو «البقّة الشجاعة» وغيرهما من مصاديق الشجاع فهذه العلامة لا ينتفع بها في تشخيص الحقائق عن المجازات في غير
__________________
(١) تهذيب الاصول : ١ / ٦٠.