الكلّيّات لأنّ المجازات في شخص العلاقات أو صنفها مطّردة دون نوعها أو جنسها كما لا يخفى.
ومنها : ما أفاده في نهاية النهاية من أنّ الظاهر أنّ المراد من الاطّراد هو الاطّراد عند أهل اللسان دون المستعلم فإنّه إن صحّ عنده الحمل وأذعن بذلك فمن حمل واحد يستنتج المقصود لدخوله تحت عنوان صحّة الحمل ولا يحتاج إلى تكرّره وإن لم يصحّ أو لم يدرك صحّته فتكرّره لا يجديه شيئا. (١)
يمكن أن يقال : إنّ الإذعان ربما لا يحصل بالحمل الأوّل فيحتاج إلى تكرّر الحمل والاستعمال وعليه فالتكرّر يجديه في بعض الأحيان كما لا يخفى.
ومنها : ما أفاده الشيخ قدسسره في عدّة الاصول من تقييد علاميّة عدم الاطّراد للمجاز بما إذا لم يكن مانع عن الاطّراد. حيث قال : ومنها أن يعلم أنّها تطّرد في موضع ولا تطّرد في آخر ولا مانع فيعلم أنّها مجاز في الموضع الذي لا تطّرد فيه وإنّما شرطنا المانع لأنّ الحقيقة قد لا تطّرد لمانع عرفيّ أو شرعيّ ألا ترى أنّ لفظة الدابّة وضعت في الأصل لكلّ ما دبّ ثمّ اختصّت في العرف بشيء بعينها فكذلك لفظه الصلاة في الأصل للدعاء ثمّ اختصّت في الشرع بأفعال بعينها وكذلك لفظة النكاح وما جرى مجرى ذلك فيعلم أنّه حقيقة وإن لم يطّرد لما بيّنّاه من العرف والشرع. (٢)
يمكن أن يقال إنّ المانع إن أوجب النقل عن المعنى الأصليّ إلى المعنى الشرعيّ أو العرفيّ كان المعنى الأصليّ مهجورا وليس استعمال اللفظ فيه حقيقة بالفعل وإن كان كذلك قبل. وعليه فلا مورد لتعليل الاشتراط المذكور بقوله : لأنّ الحقيقة قد لا تطّرد لمانع عرفيّ أو شرعيّ. وإن لم يوجب المانع النقل ، فالحقيقة مطّردة ومجرّد استعمال اللفظ
__________________
(١) نهاية النهاية : ١ / ٢٧.
(٢) عدّة الاصول : ١٦٧ ـ ١٦٨.