في غير المعنى الحقيقيّ بقرينة الحال أو المقال لا ينافي اطّراد اللفظ في معناه الحقيقيّ من دون حاجة إلى القرينة وإنّما المحتاج إلى القرينة هو استعمال اللفظ في غير معناه الحقيقيّ ولو صار مجازا مشهورا كما لا يخفى.
ومنها : ما أشار إليه المحقّق الأصفهانيّ قدسسره من أنّ هذه العلامة علامة قطعيّة لو ثبت عدم اطّراد علائق المجاز كما هو المعروف والمشاهد في جملة من الموارد. (١) انتهى
ظاهره هو عدم الجزم لعلاميّة عدم اطّراد علائق المجاز بنوعها أو جنسها بل هو مبتن على المعروف وهو لا يكفي للجزم ، والمشاهدة ليست إلّا فى جملة من الموارد وهو لا يكفي لبقيّة الموارد إلّا إذا اعتمد على المعروف وهو كذلك ولكنّها علامة قطعيّة في الموارد التي ثبت عدم اطّراد علائقها كما لا يخفى.
ومنها : ما في الفصول من قوله : والحقّ أنّ المجاز أيضا يطّرد حيثما توجد علاقة معتبرة وهي المناسبة المصحّحة لإعارة لفظ أحدهما للآخر في مصطلح التخاطب فإنّ هذا هو المعيار في سبك المجاز وعليه المدار في الاستعمال وأمّا العلاقات التي ذكروها فهي على إطلاقها لا تعتبر قطعا على ما مرّ تحقيق القول فيه فعدم الاطّراد باعتبارها غير قادح فتسقط العلامة المذكورة رأسا.
وقال في فصل علاقات المجاز : ثمّ اعلم إنّ الأكثر لم يبالغوا في حصر أنواع العلاقة وضبطها كما يشهد به تصفّح كتبهم وكان ذلك تنبيها منهم على أنّ المعتبر في العلاقة إنّما هو تحقّق المناسبة التي يقبل الطبع إطلاق اللفظ الموضوع لأحدهما على الآخر وأنّ الوجوه المذكورة من مظانّها وهذا هو التحقيق الذي ينبغى تنزيل كلماتهم عليه. إلى أن قال : وان اعتبروها بشرط كونها بحيث يقبل الطبع إطلاق لفظ أحدهما على الآخر فاعتبار قبول الطبع مغن عن اعتبار خصوصيّة الموارد فيلغو اعتبارها وإن اعتبروها
__________________
(١) نهاية الدراية : ١ / ٥٩.