ثمرة العلامات
ذهب في مقالات الاصول على ما أوضحه في منتهى الاصول إلى أنّه على فرض تماميّة هذه العلامات لا ثمرة لها إلّا بناء على حجّيّة أصالة الحقيقة تعبّدا بيان ذلك أنّه لو استكشفنا أنّ لفظا بواسطة إحدى هذه العلامات حقيقة في المعنى الفلانيّ ولكن ليس له ظهور فيه بواسطة احتفافه بما يصلح للقرينيّة على خلاف ذلك المعنى فلا فائدة في هذا الاستكشاف إلّا بناء على لزوم الأخذ بالمعنى الحقيقيّ عند الشكّ تعبّدا ولو لم يكن ظاهرا فيه. وأمّا بناء على ما هو التحقيق من أنّ الأخذ دائر مدار وجود الظهور وهو موضوع الحجّيّة سواء كان مستندا إلى حاقّ اللفظ أو إلى القرينة فكونه حقيقة فيه لا فائدة فيه. وبعبارة اخرى المدار على ظهور اللفظ في المعنى سواء كان المعنى الظاهر حقيقيّا أو مجازيّا فإذا أحرزنا الظهور أخذنا به ولا ننظر إلى أنّه معنى حقيقيّ أو مجازيّ كما أنّه لو لم نحرز الظهور لم نأخذ به ولو كان معنى حقيقيّا. (١) انتهى
ثمّ أجاب عنه في منتهى الاصول بأنّ نفس كون اللفظ حقيقة في معنى موجب لحصول الظهور في ذلك المعنى عند الشكّ في المراد وعدم نصب قرينة على خلاف المعنى الحقيقيّ. وبعبارة أخرى أصالة الحقيقة عبارة عن أنّ العقلاء لو شكّوا في أنّ مراد المتكلّم هو المعنى الحقيقيّ أو المعنى المجازيّ حكموا بإرادة المعنى الحقيقيّ ما لم تنصب قرينة على الخلاف فيرون أنّ اللفظ ظاهر فيه وهذا الظهور لا يسلب عنه إلّا بمجيء القرينة على الخلاف ومنشأ هذا الظهور بهذه الكيفيّة هو بناء العقلاء وأهل العرف على ذلك في محاوراتهم. (٢)
__________________
(١) منتهى الاصول : ١ / ٤٣.
(٢) نفس المصدر.