الحقيقة تعبّدا فحينئذ لو استكشفنا أنّ لفظا بواسطة إحدى هذه العلامات حقيقة في معنى يمكن الأخذ به إن لم يكن له ظهور فيه بواسطة احتفافه بما يصلح للقرينيّة على خلافه.
ولكنّ التحقيق هو أنّ الأخذ دائر مدار وجود الظهور وهو موضوع الحجّيّة سواء كان مستندا إلى حاقّ اللفظ أو إلى القرينة وعليه فلا حاجة إلى إثبات كونه حقيقة فيه أو مجازا كما أنّه لو لم يكن ظاهرا فيه لم يجز الأخذ به سواء قامت العلامة على الحقيقة أو لم تقم انتهى.
وفيه أنّ العلامات المذكورة موجبة للظهور فيما لم تكن قرينة في الكلام فالظهور ناش منها ومعه كيف يستغنى منها وعليه فالبحث عن العلامات بحث عن محقّقات الظهور ومقوّماته وأصالة الحقيقة وأصالة عدم القرينة من الاصول العقلائيّة اللفظيّة التي تفيد الظهور لأنّها من الأمارات العقلائيّة ولا بناء لهم فيما لا تفيد الظهور وعليه ففرض قيام الاصول اللفظيّة مع عدم حصول الظهور النوعيّ كما ترى.
* * *