أصالة عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع الجديد مع أصالة عدم الوضع الجديد إلى ما بعد زمان الاستعمال). نعم يمكن إجراء أصالة عدم النقل فيما إذا جهل تاريخه وعلم تاريخ الاستعمال بناء على أنّ خصوص هذا الأصل من الاصول العقلائيّة فيثبت به تأخّر النقل عن الاستعمال ولا معارض له أمّا على عدم القول بالأصل المثبت في الطرف الآخر فواضح وأمّا على القول به فلأنّ تاريخه معلوم بالفرض واحتمال أن يكون بناء العقلاء على عدم النقل في خصوص ما جهل رأسا لا فيما علم إجمالا وشكّ في تاريخه بعيد لظهور أنّ بنائهم على هذا من جهة أنّ الوضع السابق عندهم حجّة فلا يرفعون اليد عنها إلّا بعد العلم بالثانيّ. (١)
أورد عليه في تهذيب الاصول بأنّ المتّبع لديهم والحجّة هو الظهور لا الوضع بنفسه والعلم بتعاقب الوضعين مع الشكّ في تقدّم الثاني منهما على الاستعمال وتأخّره عنه يمنع عن انعقاده كما هو ظاهر. أضف إلى ذلك أنّه لا معنى للفرق بين الأقسام بعد كون الوضع الأوّل هو المتّبع مع عدم العلم بنقض الوضع الثاني الوضع الأوّل حال الاستعمال. (٢)
يمكن أن يقال : إنّ وضع الواضع معتبر ومتّبع في تعيين اللفظ للمعنى وحصول الارتباط بينهما ما لم يثبت العدول عنه فتعيين الواضع حجّة على الارتباط بينهما ولا يرفع اليد عنها إلّا بقيام الحجّة على العدول كما هو مقتضى البناء المذكور ومن المعلوم أنّ البحث فيما إذا حصل العلم بالوضع الأوّل فكما لا يرفع اليد عنه بمجرّد احتمال النقل كذلك لا يرفع عنه اليد بعد العلم الاجماليّ بالنقل والشكّ في تقدّمه وتأخّره بالنسبة إلى الاستعمال لعدم كون العلم الاجماليّ المذكور حجّة على النقل
__________________
(١) الدرر : ١ / ٤٦.
(٢) تهذيب الاصول : ١ / ٦٢.