اليد عن الحجّة من دون قيام الحجّة على خلافها.
نعم يرد عليه أنّ مقتضى ما ذكر هو عدم الفرق بين الأقسام فتجري أصالة عدم النقل سواء كان تاريخ الاستعمال معلوما أو مجهولا لأنّ رفع اليد عن الوضع الأوّل في جميع الصور رفع اليد عن الحجّة بلا حجّة.
وتوهّم معارضة أصالة عدم النقل مع استصحاب عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع الجديد فاسد لأنّ استصحاب عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع الجديد غير جار لكونه مثبتا.
هذا مضافا إلى أنّه لو سلّم جريانه فهو معارض مع الأصل لامع الأمارة والمفروض أنّ أصالة عدم النقل من الأمارات.
نعم لو أثبتنا بقاء الوضع الأوّل باستصحاب عدم حدوث النقل الجديد إلى ما بعد زمان الاستعمال لكان للمعارضة مجال. وأمّا مع جريان أصالة عدم النقل التي قد عرفت أنّها من البناءات العقلائيّة فلا مجال لها لأنّ الأصل دليل حيث لا دليل. إن قلت : استصحاب عدم الاستعمال إلى ما بعد زمان الوضع الجديد من البناءات. وعليه يتعارض الأصلان.
قلت : لا دليل ولا قرينة عليه وقياس استصحاب عدم الاستعمال بأصالة عدم النقل كما ترى. وإن ذهب إليه في تهذيب الاصول.
فتحصّل : أنّ أصالة عدم النقل تجري في موارد العلم بالنقل أيضا كما تجري في موارد الشكّ في أصل النقل لوجود ملاك البناء فيها ولعلّه لذا ذهب سيّدنا الاستاذ (المحقّق الداماد قدسسره) إلى جريانها مطلقا وهو القول الثالث. فكما أنّ أصالة عدم النقل إلى ما بعد الاستعمال فيما إذا كان الاستعمال معلوما تثبت أنّ الاستعمال وقع في المعنى الأوّل والمنقول عنه كذلك أصالة عدم النقل إلى ما بعد الاستعمال فيما إذا كان وقته مجهولا تثبت أنّ الاستعمال المعلوم إجمالا ومجهولا وقته تحقّق في حال بقاء الوضع