الأوّل وعدم نقله وكان المراد من المستعمل فيه هو المعنى الأوّل والمنقول عنه. كلّ ذلك لكون أصالة عدم النقل من الأمارات فهي حجّة حتّى في مثبتاتها.
وقياس تلك الأصالة بالاصول التعبّدية والحكم بأنّها لا تثبت موضوع الأثر كما «لا يمكن إثبات الملاقاة باستصحاب عدم الكرّيّة أو بالعكس في مورد توارد الملاقاة والكرّيّة على الاخرى بأن نعلم الملاقاة مع النجاسة وحدوث الكرّيّة ولكن لا نعلم تقدّم الملاقاة على الكرّيّة أو الكرّيّة على الملاقاة مع النجاسة فلا يترتّب الأثر المترتّب على الموضوع المركّب من عدم الكرّيّة مع ملاقاة النجاسة للانفعال أو عدم الملاقاة مع الكرّيّة لعدم الانفعال لأنّ أحد أجزائه غير ثابت ولا يثبت بالاستصحاب الجاريّ في الجزء الآخر» في غير محلّه لأنّ الاصول التعبّديّة غير مثبتة بخلاف أصالة عدم النقل فإنّه من الأمارات وعليه كما عرفت أصالة عدم النقل إلى ما بعد الاستعمال سواء كان معلوما أو مجهولا تثبت أنّ الاستعمال وقع قبل وقوع النقل وكان المراد من المستعمل فيه هو المعنى الأوّل والمنقول عنه.
وممّا ذكر يظهر ما في تقريرات المحقّق العراقيّ قدسسره حيث فرّق بين صورة العلم بوقت الاستعمال فقال بجريان أصالة عدم النقل مدّعيا بأنّ الموضوع المركّب حينئذ ثابت بالأصل والوجدان لأنّ الاستعمال معلوم بالوجدان وعدم النقل محرز بالأصل. وبين صورة الجهل بوقت الاستعمال والجهل بوقت النقل فقال بعدم جريان أصالة عدم النقل مدّعيا بأنّه لا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل لأنّ الأصل العدميّ مطلقا سواء كان أصلا عقلائيّا أم أصلا تعبّديّا مفاده جرّ العدم في جميع أجزاء الزمان لا إثباته بالإضافة إلى أمر آخر وعليه لا يمكن إثبات عدم الوضع في حال الاستعمال بالأصل وإن كان الأصل عقلائيّا لا لعدم إمكان إحراز التقيّد والمقارنة بالأصل كي يجاب عنه بأنّ الأصل العقلائيّ وإن كان مثبتا يصحّ التمسّك به بل لأنّ نفس القيد أعني به الاستعمال مشكوك فيه حين إجراء الأصل كالوضع فلا يمكن إحراز موضوع الأثر بالأصل ولذا بنينا على صحّة التمسّك بالأصل المزبور في صورة كون الاستعمال معلوم