الحقيقيّ ظاهرا فيه فحينئذ لا إشكال في حجّيّة الظهور ومع عدم إيجابها للظهور يصير اللفظ عند تعارض الأحوال مجملا إذ المعنى الحقيقيّ غير مراد على المفروض ولا ترجيح لإحدى هذه الأحوال.
نعم يمكن دعوى وجود البناء في بعض موارد تعارض الأحوال :
منها : ما إذا دار الأمر بين النقل وغير الحقيقة السابقة من التخصيص أو التقييد أو الإضمار أو المجاز.
قال في مقالات الاصول : إذا دار الأمر بين النقل وغير الحقيقة السابقة فأصالة عدم النقل تحرز البقيّة. (١)
وفيه : أنّ أصالة عدم النقل معارضة بأصالة عدم التقدير عند دوران الأمر بين النقل والإضمار فتتساقطان فيحصل الإجمال لأنّ كلّ أصل من الاصول اللفظيّة من الأمارات ولا يكون بعضها أصلا تعبّديّا حتّى يحكم بارتفاع موضوعها بجريان الأمارة في طرف آخر.
بل تعارض أصالة عدم النقل بأصالة الحقيقة في ما إذا دار الأمر بين النقل والمجاز إذ مقتضى أصالة عدم النقل هو المجاز ومقتضى أصالة الحقيقة في الاستعمالات هو النقل.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ أصالة الحقيقة لا تجرى إلّا في الحقيقة الأوّليّة السابقة والمفروض في المقام هو عدم إرادة الحقيقة السابقة فافهم.
وممّا ذكر يظهر أيضا وجه التعارض فيما إذا دار الأمر بين النقل والتخصيص أو التقييد لأنّ المراد من التخصيص والتقييد هو المجاز أيضا لأنّ التخصيص أو التقييد على مبنى قدماء الاصوليّين استعمال الكلمة في بعض مصاديقه ومن المعلوم أنّه مجاز.
__________________
(١) مقالات الاصول : ١ / ٣٥.