نعم لو اريد بهما تخصيص الإرادة الجدّيّة أو تقييدها كما هو مذهب سلطان العلماء والمتأخّرين ، لا تستعمل الكلمة حينئذ في غير معناها وأمكن أن يقال حينئذ بتقدّم أصالة عدم النقل لأنّ الأمر يدور حينئذ بين النقل والحقيقة الأوّليّة ومن المعلوم أنّه كلّما دار الأمر بين الحقيقة والنقل تجري فيه أصالة عدم النّقل.
قال سيّدنا الاستاذ (المحقّق الداماد قدسسره) إذا شكّ في الصلاة أنّها منقولة عن الدعاء إلى الأركان المخصوصة أو مستعملة في معناها الأصليّ وهو الدعاء واريد بها الأركان المخصوصة بتعدّد الدالّ والمدلول فالبناء على التخصيص أو التقييد ما دام لم يصل إلى تخصيص الأكثر أو تقييده لجريان أصالة عدم النقل هذا.
ولكنّه يرجع حينئذ إلى المقام الأوّل من دوران الأمر بين الحقيقة والنقل إذ المفروض في المقام الثاني هو دوران الأمر بين نفس الأحوال لا الحقيقة والأحوال الأخر.
هذا مضافا إلى إمكان دعوى المعارضة أيضا بأصالة عدم قرينة التخصيص أو التقييد.
اللهم إلّا أن يكون في الكلام ما يصلح للقرينيّة فلا بناء حينئذ على أصالة عدم القرينة في مثله فلا معارض لأصالة عدم النقل كما لا يخفى.
ومنها : ما إذا دار الأمر بين الاشتراك وبقيّة الأحوال التي لا تساعد إرادة الحقيقة.
قال المحقّق العراقيّ قدسسره : إذا دار الأمر بين الاشتراك وبقيّة الأحوال المعارضة على خلاف الحقيقة فمقتضى أصالة عدم تعدّد الوضع يثبت سائر الأحوال. (١)
وفيه : أوّلا : أنّ الاستعمال ان لم يكن مع قرينة سائر الأحوال فهو علامة الحقيقة لما مرّ من أنّ الاستعمال المجرّد عن القرائن وعلائق المجاز علامة الحقيقة في المتّحد والمتعدّد
__________________
(١) نفس المصدر.