وإلّا إذا كان أحد العامّين من وجه له أفراد قليلة بحيث لو خصّص بما عدا مورد الاجتماع يكون إلقاء العامّ قبيحا فاللازم حينئذ هو تخصيص دليل آخر به لا العكس.
وإلّا إذا كان أحد العامّين في مقام التّحديد فيقدّم على الآخر ويكون قرينة على التصرّف فيه وإن لم يكن أخصّ منه وذلك من جهة صيرورته كالنصّ بواسطة كونه في مقام التحديد وإلى غير ذلك من الأحوال المذكورة في باب التّعادل والتراجيح.
بل الأمر كذلك في ما إذا دار الأمر بين التقييدين سواء كان الإطلاق شموليّا أو بدليّا بعد ما عرفت من انعقاد الظهور مع انفصال المقيّد فإنّهما يتعارضان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر إلّا بأمثال ما عرفت في التخصيص.
ورابعا : أنّ التخصيص والتقييد بمعناهما عند المتقدّمين مجاز فإنّ التصرّف حينئذ في ناحية المستعمل فيه لا في ناحية المراد وعليه يكون التخصيص والتقييد أو التخصيصين أو التقييدين من الأحوال ولكن لا ترجيح لأحدهما على الآخر إذا دار الأمر بينهما بعد انعقاد الظهور في كلّ واحد منهما في معناه وأصالة عدم التخصيص تكون معارضة بأصالة عدم التقييد في طرف آخر فيما إذا دار الأمر بين التخصيص والتقييد أو بأصالة عدم التخصيص فيما إذا دار الأمر بين التخصيصين كما أنّ أصالة عدم التقييد تكون معارضة بالأصل الجاريّ في طرف آخر لنفى التخصيص أو التقييد فبعد التعارض والتساقط يحصل الإجمال إلّا في الموارد التي يترجّح التخصيص أو التقييد في طرف بمثل ما مرّ فلا تغفل.
* * *
الخلاصة :
١ ـ الأحوال العارضة على الألفاظ الموضوعة في مقام الاستعمال مختلفة : وتنقسم إلى مشترك وغير مشترك ومنقول وغير منقول وحقيقة ومجاز وإضمار وغير إضمار